اليوم.. الحكم في استئناف عاطل متهم بحيازة الهيروين
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تنطق اليوم الثلاثاء محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بالحكم على عاطل متهم بحيازة جوهري مخدر «الهيروين والميثامفيتامين» وذلك في الاستئناف المقدم على حكم أول درجة القاضي بسجنه 15 عامًا مشددًا، وتغريمه 100 ألف جنيه.
. إنتشال جثة فتاة من مياه نهر النيل بالفشن
تعود وقائع القضية إلى أبريل 2023، حيث أفادت التحريات بأن المتهم كان يتردد على دائرة قسم الجيزة، حاملًا مواد مخدرة وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، توجهت قوة أمنية لضبطه في شارع الكولدير بدائرة القسم، استنادًا إلى معلومات وردت من أحد المصادر السرية.
وعند وصول المتهم بالسيارة المأذون بضبطها، شوهد وهو يحمل كيسًا بلاستيكيًا أبيض، ودلف إلى مدخل أحد العقارات، حيث تم القبض عليه. وبفحص الكيس المضبوط، تبين احتواؤه على 193 لفافة ورقية، مغلفة بلاصق شفاف، تحوي كل منها مسحوق الميثامفيتامين المخدر.
كما أسفر تفتيش السيارة عن العثور أسفل المقعد الأمامي على كيس بلاستيكي بيج اللون يحوي مخدر الهيروين، إضافة إلى كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على كمية كبيرة من المادة الثلجية اللون نفسها، إلى جانب حصوة كبيرة الحجم من المخدر ذاته.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة، دون أن يكون مرخصًا له بذلك قانونًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الهيروين مستأنف جنايات القاهرة جنايات القاهرة محكمة المزيد
إقرأ أيضاً:
وصول المتهم بالتعدى على الطفل ياسين خلال نظر جلسة الاستئناف على الحكم
وصل منذ قليل" ص.ك" المتهم بالتعدى على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة إلى مقر محكمة إيتاى البارود قبل نظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى و فخر الدين عبد التواب، و محمد سعيد، اولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة