قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.

بني سويف.. انقطاع مياه الشرب غدا عن قريتي براوة ومنشية الحجأخبار بني سويف| المحافظ يتابع الحدائق والمتنزهات ويكلف رؤساء المدن بتكثيف الحملات على الأسواقبنى سويف .. إنتشال جثة فتاة من مياه نهر النيل بالفشنإصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب توكتك بالطريق الواسطى بنى سويف الزراعي

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته. 

وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول. 

وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف المزيد بنی سویف

إقرأ أيضاً:

غدًا الحكم على 12 متهمًا بالبلطجة والشروع في القتل

تصدر محكمة جنايات الجيزة، غدا الثلاثاء، الحكم على 12 متهمًا، باستعراض القوة والبلطجة والشروع في القتل.

كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 9702 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6561 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين، وعددهم 12، من بينهم: "هـ. أ"، "أ. ع"، "م. ع"، "أ. ص"، "م. م. أ"، "ز. م"، "ع. ر"، "أ. م"، "ي. أ"، "م. ح"، "م. ف"، و"ع. م"، تورطوا في أحداث عنف تعود إلى 4 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين من الأول حتى العاشر قاموا باستعراض القوة واستخدام العنف والتهديد ضد عدد من الأشخاص، من بينهم "محمد. أ"، و"علي. أ"، و"محمود. ح"، بالإضافة إلى عدد من سكان منطقة شارع عبد القادر، وذلك على خلفية خلافات بينهم، بهدف إثارة الرعب وفرض السيطرة على المنطقة.

وأوضحت النيابة أن المتهمين من الأول حتى التاسع جهزوا أسلحة نارية وبيضاء، واستقل بعضهم دراجات نارية، متجهين إلى مكان تواجد الطرف الآخر، حيث أطلقوا الأعيرة النارية وأشهروا الأسلحة البيضاء لترهيب السكان، ما أدى إلى ترويع الأهالي وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى التاسع تهم الشروع في قتل المجني عليهم "علي. أ"، و"محمد. س"، و"محمود. ح"، مع سبق الإصرار والترصد، حيث خططوا مسبقا لارتكاب الجريمة، وأعدوا أسلحة نارية (بندقيتي خرطوش) وسلاح أبيض.

مقالات مشابهة

  • ولـ.ع فيه بالبنزين.. الإعدام شنقا للمتهم بقـــ.تل والده في الخانكة
  • الإعدام للمتهم بقتل سائق توك توك بغرض السرقة في المنوفية
  • السجن 75 عاما لشخص أطلق النار على الشرطة وحاز مواد مخدرة وأسلحة بأسيوط
  • تحديات تعترض سلطة الرئيس الشرع بعد 6 أشهر من وصوله إلى الحكم
  • روماني يقرّ بتزعم مؤامرة لاستهداف مسؤولين ومؤسسات دينية أمريكية
  • السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالشرقية
  • غدًا الحكم على 12 متهمًا بالبلطجة والشروع في القتل
  • السجن لشاب ابتز سيدة بعد تعارفهما عبر تيك توك
  • «خلي بالك من العيال».. رسالة من ربة منزل لزوجها قبل تناول حبة الغلة السامة
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد