تزايدت ضغوط السكن في العديد من المدن نتيجة ارتفاع أسعار الايجارات، ونتيجة لذلك يجد بعض المستأجرين أنفسهم مضطرين لمشاركة الغرف مع الآخرين، وهذا التطور يشبه ممارسة تقاسم الغرف بين طلاب الجامعات.

وفي بعض الأحيان يصل عدد الأشخاص الذين يعيشون في غرفة واحدة إلى ثمانية أفراد، بحثًا عن حل لتكاليف السكن المرتفعة بشكل كبير.

لتلبية هذا الطلب المتزايد، بدأت منصات التأجير عبر الإنترنت تعرض قوائم لمشاركة الغرف، حيث يتم تأجير هذه الغرف بتصنيفات مختلفة تشمل سرائر مزدوجة أو ثلاثية أو حتى سرير بطابقين.

وتتوفر تصنيفات مختلفة لتلك الغرف، بما في ذلك سرائر مزدوجة أو ثلاثية أو حتى سرير بطابقين وتشمل هذه الممارسة مشاركة استخدام المطبخ والحمامات.

واللافت في الأمر أن بعض الشقق تقدم إمكانية تأجير غرف المعيشة نفسها للمستأجرين، بالإضافة إلى تحويل الأرائك إلى أسرّة لزيادة الطاقة الاستيعابية.

تهدف هذه الخيارات الى توفير حلاً لأزمة السكن المتفاقمة يوماً بعد يوم، وهي ليست محصورة فقط على طلاب الجامعات بل تشمل أيضًا الموظفين.

أكد المحامي علي جوفينش كيراز أن هذه العمليات قانونية، حيث يحق للمالك أو المستأجر الذي حصل على إذن التأجير من المالك الأصلي تأجير العقار لعدة أشخاص في نفس الوقت.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا تركيا الآن

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو

قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.

وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.

وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.

وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.

وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.

وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.

  https://www.youtube.com/watch?v=suHIampa1BQ

طباعة شارك مصطفي بكرى حقائق وأسرار الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
  • بالصور.. والي الخرطوم يقف على إزالة السكن العشوائي بمخطط الفاتح بشرق النيل
  • الرياضة أسلوب حياة .. ماراثون الأكاديمية العربية يجمع شباب الجامعات
  • وزير السكن: إطلاق المشاريع السكنية المتأخرة بداية من جوان
  • تصعيد بريطاني ضد الاحتلال الإسرائيلي على وقع تفاقم المأساة في غزة
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • بسبب الحرب.. كيف تحولت الشقق المحترقة في غزة إلى سلاح بأيدي السماسرة؟
  • وزير الأشغال العامة والإسكان يبحث مع سفير البحرين فرص التعاون لتأمين السكن والخدمات لمتضرري الحرب
  • مركز دراسات يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن ويؤكد خطورة الانهيار النقدي
  • مدير مكتب الصحة بعدن “البيشي” يحذر من تفاقم وباء الكوليرا ويدعو لتدخل عاجل