الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاوة نسبة العلاوة الدورية مجلس الوزراء قانون الخدمة المدنية الحافز الإضافي من الأجر الأساسی العلاوة الدوریة العلاوة الخاصة من هذا القانون من 1 یولیو 2025 ونصت المادة فی المعاش على أن ی التی ت
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء