أسئلة واستفسارات تدور فى أذهان الممولين حول قوانين حزمة «التسهيلات الضريبية».. رصدنا أهم 20 سؤالًا وأجوبتها، بما يسهم فى نشر الوعى الضريبى.

1- هل تتم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن السنوات السابقة؟
لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط هو ١٣/٢/ ٢٠٢٥، حكمًا بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ولكن يوجد شروط للاستفادة من ذلك.

2- ما شروط الاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية؟
ينبغى للاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية اتباع ما يلى:
١- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥.
٢- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥، وذلك وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا.
٣- ألا يكون قد اتُخذت أى إجراءات من جانب المصلحة فى مواجهة طالب التسجيل قبل تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥.
4- أن يقوم مقدم طلب التسجيل بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كل المنظومات الإلكترونية وفقًا لمراحل الإلزام.

3- هل يمكن تقديم الإقرارات الضريبية التى لم يتم تقديمها عن الفترات الضريبية السابقة؟
نعم.. يحق للممولين والمكلفين تقديم كل الإقرارات والمستندات المنصوص عليها بالمادة ١٢ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وذلك عن الفترات الضريبية ٢٠٢٠- ٢٠٢٤، التى انتهى الموعد الأصلى لتقديمها قبل 13/2/2025 دون توقيع أى عقوبات أو جزاءات مالية بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥ حتى ١٢/ ٨/ ٢٠٢٥.

4- هل يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترة السابقة؟
نعم.. يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات الضريبية ٢٠٢٠- ٢٠٢٤، دون احتساب أى غرامات تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلى والإقرار المعدل، وذلك حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرارات الأصلية، بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥ حتى ١٢/ ٨/ ٢٠٢٥.

5- ما الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالفحص التقديرى؟
تتضمن الآليات الجديدة: تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل ٢٠٢٠، من خلال أداء ضريبة تعادل ٣٠٪ من ضريبة الإقرار الضريبى المقدم عن سنة المنازعة، إضافة إلى سداد ضريبة الإقرار حال عدم سدادها.
وفى حالة عدم وجود ضريبة بإقرار «سنة المنازعة» أو عدم تقديم إقرار لسنة المنازعة، أو كان الإقرار منتهيًا إلى خسائر ضريبية يتم تسوية المنازعة مقابل سداد ضريبة تعادل ٤٠٪؜ من واقع آخر اتفاق بين المصلحة والممول، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق.

6- هل يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديرى؟
نعم يجوز تقسيطها لمدة عام على ٤ أقساط ربع سنوية، وذلك دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.

7- ما الآلية الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بفحص الدفاتر والحسابات؟
تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل ٢٠٢٠ من خلال التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة، فى مقابل التجاوز عن ١٠٠٪؜ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية.

8- كيف يستفيد الشخص الذى قام بتصرف عقارى أو فى أوراق مالية غير مقيدة من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥؟
لو لم يكن قد تمت محاسبته عن تصرفاته، خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ العمل بالقانون، يقدم طلبًا للمحاسبة، ويسدد الضريبة، ولو كان قد تمت محاسبته وعنده منازعة يتنازل عنها ويسدد الضريبة، وفى المقابل يتم التجاوز عن ١٠٠٪؜ من مقابل التأخير.

9- هل يحق لمصلحة الضرائب المصرية بعد العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025 محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرف عقارى أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى البورصة مضى عليها أكثر من ٥ سنوات؟
لا يحق للمصلحة محاسبة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين عن التصرفات التى مضى عليها ٥ سنوات.
10- ما الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تم منحها للمشروعات التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه؟
الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإعفاء من ضريبة الدمغة، والإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وكذلك عقود تسجيل الأراضى، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، والإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح، والإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.. واستحداث ضريبة نسبية مبسطة للضريبة على الدخل تُحسب على الإيرادات السنوية، وتسهيل وتبسيط الالتزامات والإجراءات الضريبية لهذه الفئة من المشروعات.

11- ما الضريبة النسبية المستحقة لهذه المشروعات؟
1- 0.4 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 500 ألف جنيه.
2- 0.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف ويقل عن مليونى جنيه.
3- 0.75 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
4- 1 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه.
5- 1.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه ويقل عن 20 مليون جنيه.

12- ما شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التى تم منحها للمشروعات التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه؟
يُشترط للاستفادة من هذه الحوافز والتيسيرات ما يلى:
1- تقديم طلب للاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات، التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه
2- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فى الميعاد القانونى.
3- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما فى ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، طبقًا لمراحل الإلزام وإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية.

13- ما الالتزامات الضريبية على هذه المشروعات؟
1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالنسبة للضريبة على الدخل خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس بالنسبة للشخص الطبيعى، ونهاية أبريل بالنسبة للشخص الاعتبارى.
2- تقديم ٤ إقرارات بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بشكل ربع سنوي، بدلًا من الإقرار الشهرى.
3- تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات بدلًا من تقديم ١٢ نموذج سداد شهری و٤ نماذج ربع سنوية.  
4- أول فحص ضريبى سيكون بعد مضى ٥ سنوات.

14- ما المشروعات التى يمكن أن تستفيد من هذه الحوافز والتيسيرات؟
المشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى٢٠ مليون جنيه، سواءً كان المشروع نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى وغيرها من الأنشطة والمشروعات.

15- ما الأنشطة التى لا تسرى عليها أحكام هذا القانون؟
لا تسرى أحكام هذا القانون على الأنشطة التالية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق ٩٠٪ على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، ويجوز لوزير المالية استثناء بعض الأنشطة من هذا البند. 
2- المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون مبرر اقتصادی ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

16- هل يحق للمشروعات العدول عن طلب الاستفادة من هذا القانون؟
لا يمكن للمشروعات الخاضعة لهذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، قبل مضى ٥ سنوات من اليوم التالى لتاريخ تقديم طلب الاستفادة.

17- هل يحق للمشروعات المنضمة للنظام الضريبى المبسط الاستمرار فى الاستفادة من الحوافز المقررة عند تجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه في أى عام؟
نعم وذلك فى الحالة التالية:
إذا تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع ٢٠ مليون جنيه فى أى سنة خلال مدة السنوات الخمس بنسبة لا تتجاوز ٢٠٪؜، ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من أحكام هذا القانون وفقًا لسعر الضريبة ١،٥٪؜ من حجم الأعمال السنوى، فإذا تجاوز المشروع نسبة ٢٠٪؜ أو تكرر تحققها خلال مدة السنوات الخمس تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

18- هل يجوز سداد مقابل التأخير فى حدود الضريبة المستحقة فقط والتجاوز عن نسبة مقابل التأخير التى تفوق أصل الضريبة؟
نعم وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2025.

19- هل يجوز التصالح فى عقوبة التأخر عن تقديم إقرار صفرى لمدة لا تتجاوز 60 يومًا؟
نعم وذلك فى الحالة التالية:
يجوز التصالح مقابل دفع تعويض لا يقل عن 1500 جنيه، ولا يزيد على 6000 جنيه، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

20- هل يجوز التصالح فى عقوبة الامتناع عن تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة؟
نعم يجوز التصالح مقابل سداد تعويض يعادل 12.5% من المبالغ، التى لم يتم خصمها أو استقطاعها أو تحصيلها أو توريدها تحت حساب الضريبة، بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحوافز والتیسیرات المحاسبة الضریبیة أحکام هذا القانون الضرائب المصریة تقدیم الإقرار مقابل التأخیر ٢٠ ملیون جنیه للاستفادة من یجوز التصالح الاستفادة من القانون رقم والإعفاء من ملایین جنیه المشروعات 1 عن الفترات على الدخل الضریبة ا ا القانون تقدیم طلب لا تتجاوز ٥ سنوات التى لا هل یجوز ما الا هل یحق

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر علاوة دورية 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.. تبدأ يوليو 2025

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نص المادة الأولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة، يقضي بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا

وفقًا لما ورد في نص المادة الأولى من مشروع القانون، تقررت العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.

البرلمان يوافق على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وعمان تفاصيل موافقة البرلمان على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا

كما نص القانون على أن تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

دعم القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين

وأشارت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تقريرها المقدم عن مشروع القانون، إلى أن إقرار العلاوة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تؤكد على ضرورة دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

زيادة الحافز الإضافي ومنحة خاصة للعاملين بالقطاعين العام وقطاع الأعمال

ويشمل مشروع القانون كذلك زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • لتخفيف الأعباء .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
  • الضرائب: تسليم أجهزة نقاط البيع مجانًا للممولين الجدد ضمن حزمة التسهيلات الضريبية
  • قوى عاملة النواب: قانون العلاوة نمطي.. و700 جنيه حافزا إضافيا مقطوعا لكل الدرجات
  • علاوة يوليو.. زيادات جديدة للموظفين وتكافؤ في الأجور حتى 7000 جنيه شهريا
  • البرلمان يقر علاوة دورية 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.. تبدأ يوليو 2025
  • محافظ دير الزور يبحث مع ممثلي المديريات الزراعية تقديم التسهيلات لمزارعي القطن والقمح 
  • زراعة النواب تناقش مشكلات تأخر تخصيص أراضي الإصلاح للمشروعات العامة
  • البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
  • المالية: 967.9 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بالموازنة الجديدة
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه