عقوبات تبدأ بغرامة وتصل للإغلاق للمخالفين.. مفاجأة بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
مفاجآت قوية يحملها قانون العمل الجديد لعمال القطاع الخاص، خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل ودخوله حيز التنفيذ رسميا بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025 .
في بداية مارس 2025، بدأ قرار المجلس القومى للأجور، رقم ( 15 ) لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ.
و قبلها أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرار، والذى أكدت خلاله على امتناع مديرى المديريات من قبول أى استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد ، يزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
و تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
كما يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
و لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
وتعتمد وزارة العمل على عدة آليات رقابية وإجرائية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
عقوبات مخالفة تطبيق الحد الأدني للأجور
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدة عقوبات من سلطة وزارة العمل أن تطبقها على أي منشأة فى حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
حيث نصت المادة 247 من قانون العمل على فرض غرامة تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه على صاحب العمل الذي يخالف أحكام الأجور، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
العقوبة الثانية هي: إلزام المنشأة برد الفروق المالية للعمال، وذلك فى حال ثبوت عدم التزام صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور، فتلزمه الوزارة بدفع الفروق المالية للعمال بأثر رجعى، وإذا استمر صاحب العمل فى المخالفة، تحال القضية إلى المحكمة العمالية المختصة، والتي قد تصدر أحكامًا تلزم المنشأة بالدفع أو توقيع عقوبات إضافية.
وتدرجت العقوبات بـ قانون العمل، حتى وصلت إلى أنه فى حالات المخالفات الجسيمة أو تكرار الانتهاكات، يحق للوزارة اتخاذ إجراءات إدارية تصل إلى إيقاف نشاط المنشأة أو سحب التراخيص الخاصة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الرئيس السيسي الجريدة الرسمية عقوبة حبس غرامة المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور قانون العمل الجدید القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
50 جنيه غرامة عقوبة عدم تحديث بيانات الزواج ببطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي من الأمور الهامة التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة لكل من يتعامل ببطاقتي رقم قومي.
عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القوميفرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعمل أو محل الإقامة والحالة الدراسية.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.
وكانت قد وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمود حسين ، علي مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2025/2026 فيما يخص "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات “.
وأكد النائب الدكتور محمود حسين، خلال اجتماع اللجنة، الذي شارك فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، أن مديريات الشباب والرياضة هي الأذرع التنفيذية الحقيقية لوزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أن وجودها الفعّال على الأرض يشكّل فارقًا ملموسًا في حياة ملايين الشباب في مختلف المحافظات كونها المعنية بإدارة وتشغيل مراكز الشباب، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتنفيذ البرامج التثقيفية والمجتمعية، وتنمية المهارات القيادية، واستقطاب الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو مجالات الإبداع، والعمل، والمشاركة المجتمعية والسياسية.
واستعرض النائب محمود حسين ، أبرز ملامح مشروعات قوانين الموازنة والخطة للعام المالي 2025/2026 بشأن "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات"، حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات المتوقعة لمشروعات قوانين الخطة والموازنة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2025/2026 نحو 4.385.868.000 (أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونًا وثمانمائة وثمانية وستون ألف جنيه) بزيادة متوقعة بنحو 62.443.000 (اثنان وستون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) عن اعتمادات المصروفات للعام المالي 2024/2025 البالغة نحو 4.323.425.000 (أربعة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه).
واضاف بلغت جملة تقديرات الاستثمارات المتوقعة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2025/2026 نحو 188.000.000(مائة وثمانية وثمانون مليون جنيه)، وهي ذاتها جملة اعتمادات الاستثمارات لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2024/2025 دون زيادة أو خفض.
وأكد في ختام حديثه أن دعم مديريات الشباب والرياضة هو استثمار مباشر في أمن واستقرار وتقدم الوطن وأنه يجب على نواب الشعب أن يضمنوا لهذا الاستثمار كل عوامل النجاح.