صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الإثنين، بالأغلبية، قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، النائب حسين كريشان، أن القانون الجديد لا يحظر تداول المواطنين للعملات أو الأصول الافتراضية، بل ينظمها من خلال ترخيص المنصات التي ستعمل بموجب أحكام هذا القانون.

وأشاد كريشان بالدعم المستمر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يولي اهتماماً خاصاً للاقتصاد الرقمي، معتبراً أن القانون خطوة محورية نحو تمكين الشباب الأردني وتعزيز الاقتصاد المعرفي والابتكاري.

وأضاف أن التشريع الجديد لم يعد خياراً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة وطنية، خاصة في ظل الحظر الرسمي السابق، وتزايد نشاط الأردنيين في تداول الأصول الافتراضية عبر منصات عالمية. وتشير التقديرات إلى أن عدد المتداولين الأردنيين يتجاوز 100 ألف، بحجم تعاملات يناهز 900 مليون دينار.

من جهته، أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن القانون يشترط أن يكون مزود الخدمة شخصية اعتبارية، وأن تكون الشركة مسجلة في الأردن، برأسمال معلوم ومقر واضح، بهدف حماية المتعاملين وتوفير ضمانات قانونية لهم.

وأكد العودات أن القانون يسد فراغاً تشريعياً في هذا المجال، ويشكل إضافة نوعية للبيئة القانونية في الأردن، بما يتماشى مع القوانين الأخرى، مشيراً إلى أن القانون “في جوهره لمصلحة المواطن الذي يتعامل بالأصول الافتراضية”.

بدوره، لفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إلى أن من أبرز دوافع القانون هو الحجم الكبير للتداولات التي تتم عبر منصات رقمية خارج الأردن، من قبل أردنيين، والتي تُقدّر بحوالي 900 مليون دينار. وأوضح أن المنصة الرقمية تمثل شبكة من المتعاملين والمستثمرين، وبالتالي لا يمكن تجاهل هذا النشاط غير المنظم.

وقال شحادة إن هذه الأرقام تعكس واقعاً اقتصادياً يتطلب إطاراً قانونياً لحماية حقوق الأفراد وتنظيم النشاط بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.

تفاصيل المادة الخامسة من القانون

وافق مجلس النواب بالأغلبية على المادة الخامسة من القانون، بعد إجراء تعديلات طفيفة أوصت بها لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، وشملت إعادة صياغة العبارات وتوضيح الشروط.

جاء نص المادة المعدل كما يلي:

المادة (5):
أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

1. يحظر على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة، ما لم يكن شخصاً اعتبارياً مرخصاً من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2. يحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة، أو اتخاذ المملكة مركزاً لأعماله.

ب – يشترط لاعتبار الأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة قد تمت ممارستها داخل المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية:

1. قد تم تأسيسه في المملكة، أو

2. له مقر عمل في المملكة أو يتخذها مركزاً لتنفيذ عملياته، أو

3. عندما يعرض أو يقدم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة.

وكان المجلس قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد الرقمي في جلسة سابقة بتاريخ 14 نيسان 2025، والتي أقرت بدورها المشروع في بداية أيار.

أسباب إصدار القانون

جاءت الأسباب الموجبة لتشريع القانون بهدف تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتحديد الأنشطة المرتبطة بها، وإخضاعها للإشراف والرقابة، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي، مع الالتزام بالمعايير الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما حدد القانون مهام هيئة الأوراق المالية، وصلاحياتها في منح التراخيص ومراقبة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وضمان التزامهم بالشروط القانونية، بما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية ويحمي حقوق المستخدمين.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن بالأصول الافتراضیة الأصول الافتراضیة أن القانون

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:

اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.

ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.

تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:

1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.

2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.



مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية
  • مجلس النواب يواصل مناقشة تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية اليوم
  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • قبل مناقشته بـالنواب غدا.. جهات يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية
  • بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم
  • ضم خريجي العلوم الصحية.. النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية غدا
  • المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية