عاجل- النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية ويضم جهات جديدة للاختصاص
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط العملية الإفتائية في مصر.
كما أقرت اللجنة المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية ضمن الجهات المختصة بالفتوى العامة، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
جاء الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى جانب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، حيث شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول بنود مشروع القانون.
الأزهر يعترض على منح وزارة الأوقاف صلاحيات إفتاء دون مشاركتهشهدت الجلسة اعتراضًا صريحًا من مؤسسة الأزهر الشريف على المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تمنح وزارة الأوقاف صلاحيات تشكيل لجان للإفتاء دون اشتراط إشراك علماء الأزهر.
وعبّر الدكتور محمد الضويني عن استيائه من هذا التوجه، مشددًا على أن الأزهر يضم قطاعات تعليمية كبرى، منها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يشمل أكثر من 170 ألف مدرس، بينهم ما لا يقل عن 50 ألفًا من خريجي كلية الشريعة والقانون، مستنكرًا حرمانهم من ممارسة الإفتاء رغم أهليتهم الشرعية والعلمية.
وزير الأوقاف يدافع عن المادة ويشدد على التأهيل والرقابة
من جانبه، دافع الدكتور أسامة الأزهري عن المادة المقترحة، مؤكدًا أن العاملين بوزارة الأوقاف هم في الغالب من خريجي الأزهر، وأنه لن يُسمح لأي شخص بالإفتاء إلا بعد اجتياز برامج تأهيل وتدريب تحت إشراف دار الإفتاء، ووفقًا لمعايير يحددها الأزهر ذاته.
موقف حاسم من وكيل الأزهر: مسؤول شرعًا عن كل فتوى في البلادأكد الدكتور الضويني مسؤوليته الشرعية أمام الله عن كل فتوى تُصدر في مصر، مطالبًا بأن تكون الفتوى الشرعية تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء فقط، ورفض بشدة إنشاء لجان مستقلة داخل وزارة الأوقاف للإفتاء دون رقابة الأزهر.
رئيس اللجنة يتساءل: هل نترك الفوضى؟وخلال المناقشات، تساءل الدكتور علي جمعة عن المقترحات البديلة للأزهر، كاشفًا أن هيئة كبار العلماء كانت قد رفضت مشروع القانون لنفس السبب.
واختتم مداخلته بسؤال محوري: "هل نترك الفوضى كما هي؟"، وهو ما رد عليه ممثلو الأزهر بالتأكيد على أن الوضع الحالي، القائم على إشراف الأزهر ودار الإفتاء فقط، هو الأنسب لحفظ هيبة الفتوى.
استمرار مناقشة مواد مشروع القانون غدًا الثلاثاءقررت اللجنة الدينية استكمال مناقشة مواد القانون في اجتماعها صباح غد الثلاثاء 6 مايو، في ظل استمرار الجدل حول المواد الخلافية، وخاصة المادة الثالثة.
أهداف مشروع القانون: ضبط الفتوى وتحديد الجهات المختصةيهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتوى الشرعية وتحديد الجهات المختصة بها، على أن تقتصر الفتوى العامة على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، بينما تختص الفتوى الخاصة بكل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، أو لجان الفتوى بالأوقاف وفقًا لضوابط مشددة.
تفاصيل مواد مشروع القانون: اختصاصات وتعريفات وعقوباتتتضمن مواد مشروع القانون تسع مواد رئيسية إلى جانب مادة خاصة بالنشر.
وحددت المادة (1) نطاق التطبيق، مستثنية الإرشاد الديني والبحث العلمي والدعوي من نطاق التجريم.
أما المادة (2)، فقد وضعت تعريفات دقيقة للفتوى العامة والخاصة، والإرشاد الديني، بينما نصت المادة (3) على الجهات الرسمية المخولة بالإفتاء.
وتتناول المادة (4) تنظيم لجان الفتوى بالأوقاف، محددة شروطًا دقيقة لأعضائها، منها السن، وسابقة التعليم الأزهري، والسيرة الطيبة، والورع، بالإضافة إلى اجتياز برامج تدريبية.
كما تمنح المادة (5) هيئة كبار العلماء بالأزهر سلطة حسم أي تعارض بين الفتاوى. وتوضح المادة (6) أن الإرشاد الديني الذي يمارسه الأئمة لا يُعد فتوى شرعية.
وتُلزم المادة (7) كافة المؤسسات الإعلامية والرقمية بالاعتماد فقط على الجهات الرسمية المحددة في القانون عند بث أو نشر الفتاوى.
بينما خصصت المادة (8) عقوبات واضحة للمخالفين، تصل إلى الحبس والغرامة، مع تغليظ العقوبات في حال التكرار.
وتُلزم المادة (9) شيخ الأزهر بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من سريان القانون.
تشريعات لحماية الفتوى وضبط المجال الدينييمثل هذا القانون خطوة تشريعية مهمة نحو تنظيم مجال الفتوى في مصر، بما يضمن عدم العبث بالأحكام الدينية، والحفاظ على المرجعية الشرعية المتمثلة في الأزهر ودار الإفتاء، وذلك في إطار دستوري وقانوني يُعلي من شأن المؤسسات الدينية الرسمية، ويُغلّظ العقوبات على من يتجاوزها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل تنظيم الفتوى مجلس النواب الازهر الشريف دار الافتاء وزارة الأوقاف مشروع قانون الفتوى مجمع البحوث الاسلامية مركز الازهر العالمي للفتوى هیئة کبار العلماء الفتوى الشرعیة مشروع القانون ودار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا.
قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وكان قد استعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشيرًا أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قرارًا أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظرًا لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
و تابع: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلًا عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقًا لأحكامه، فضلًا عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالًا لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقًا لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.