مفوضية الانتخابات: (66) تحالفاً سياسياً و(331)حزبا مسجلة رسمياً
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 5 ماي 2025 - 2:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، الاثنين، ان “التحالفات المسجلة لدى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية منذ سنة 2018 ولغاية الآن هي 66 تحالفاً، وخلال المدة الأخيرة منذ منتصف الشهر الماضي، تم تسجيل 5 تحالفات انتخابية جديدة”.وبينت، أن “التحالفات القديمة الـ(66) يمكن لها المشاركة دون أي تسجيل جديد، لكن يجب عليها تحديث بياناتها اذا ما كان هناك أي تعديل في التحالف من خروج أي حزب أو دخول أي حزب جديد بأي من التحالفات السابقة”.
وأضافت أن “الأحزاب السياسية المسجلة هي 331 حزباً منذ عام 2015 ولغاية الان”، مبينة أن “80 حزباً من هذه الأحزاب أبدت الرغبة في المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة حتى الآن، فضلا عن وجود 70 حزباً قيد التأسيس حالياً”.ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في 11 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي.وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت أمس الأحد، أن مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 14 أيار/ مايو الجاري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.