5148 تظلمًا ضد قرارات سحب الجنسية الكويتية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
خالد الظفيري
كشف رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، المستشار علي الضبيبي، عن عدد التظلمات التي قدمت بهذا الشأن.
وقال الضبيبي إن اللجنة استقبلت 5148 تظلمًا حتى اليوم، مضيفا أنه تم استقبال التظلمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
ودعا الجميع إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الإشاعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية لجنة التظلمات
إقرأ أيضاً:
عفو جديد بمناسبة 30 يونيو .. ما الشروط الدستورية والقانونية؟
حدد الدستور والقانون شروطًا للعفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.