السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
وحملت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية صاحب العمل معاش التأمينات التأمينات الاجتماعية إلزام صاحب العمل بالقانون رقم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من الوزارة أو المديرية
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه وفقا لقانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، فإن أي عامل يتعرض لمشكلة مثل الإقالة، فإنه يمكنه التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل ليقدم شكوى.
وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «البعد الرابع»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «وقتها نستدعي صاحب المحل، ونقوم بعمل مفاوضة بين صاحب العمل والعامل أو مجموعة من العمال».
وأشار وزير العمل إلى أن الشكاوى لها خطوات تسبقها كالتفاوض مع العامل وصاحب العمل، مضيفا: «نحل مشكلات كثيرة بدلا من الفصل أو التقاضي، وإن وصلنا لطريق مسدود، فإنه يتم رفع الأمر للقضاء الذي يفصل بشكل عادل، فهو كاشف للحقيقة، وهذا أمر مهم جدا، فنحن نريد الاستقرار والأمان الوظيفي».
وأكد: «أيضا، هناك خلط بين الاستقالة واستمارة 6.. الاستقالة هو أن يعتمدها العامل من مكتب العمل، وإن لم يعتمدها، فإنه سيعتبر منقطعا عن العمل، وبعد ذلك، يتم الفصل، وبالتالي إذا أراد العامل الاستقالة يجب اعتماد بعض الخطوات حتى لا يكون صاحب العمل أجبره على الاستقالة».
وأوضح: «هذا ما كان يحدث سابقا، العامل عندما كان يوقع على العقد، كان يوقع على استمارة 6، والآن، لم يعد هذا الأمر يجوز، والاستقالة لا يعتد بها أمام المحكمة إلا لو كانت معتمدة من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل».
اقرأ أيضاًوزير العمل يعتمد صرف 2.9 مليون جنيه إعانات لعمالة غير منتظمة خلال شهر واحد
وزير العمل ومحافظ الجيزة يفتتحان ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد
وزير العمل يعلن عن 68 فرصة بالسعودية في مجالات متعددة