السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، وسقوط أحكام تلك المادة والمادة 5 من ذات القانون.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 34 دستورية، المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، الخاصة باستحقاق الضريبة العامة على المبيعات فيما يخص المنتج الصناعى الذى جاوزت قيمة مبيعاته 54 ألف جنيه.
وتنص المادة 18 من القانون على أنه "على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير".
كما تنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الضريبة على المبيعات
إقرأ أيضاً:
البورصة توقع غرامات بـ170 ألف جنيه على 13 شركة مخالفة
أصدرت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، قرارًا بتوقيع التزامات مالية تصل إلى 170 ألف جنيه على 13 شركة، بعد مخالفتها لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والضوابط المنظمة لتداولها داخل البورصة.
غرامات بقيمة 10 آلاف جنيه لخمسة شركات مخالفةقررت اللجنة تغريم كل من مجموعة إي إف جي القابضة والمهندس للتأمين وأسمنت سيناء وآسيك للتعدين «أسكوم» والمالية والصناعية المصرية مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل شركة، لعدم التزامها بأحكام المادة 38 الخاصة بقواعد القيد، على أن يتم سداد الغرامة خلال 15 يومًا.
غرامات أعلى على شركتي جو جرين وسبأ الدوليةكما فرضت اللجنة غرامة قدرها عشرون ألف جنيه على شركتي جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وذلك للسبب ذاته المتعلق بمخالفة المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
غرامات إضافية لمخالفة مواد أخرى من قواعد القيدغرّمت لجنة القيد شركتي مصر للزيوت والصابون والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عشرة آلاف جنيه لكل منهما، بعد مخالفة أحكام المادة 32 من قواعد القيد والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية. كما فرضت الغرامة نفسها على شركتي النصر للملابس والمنسوجات «كابو» وجي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية لمخالفة المادة 34، بالإضافة إلى تغريم بنك فيصل الإسلامي المصريين بسبب عدم التزامه بالمادة 27 من القواعد المنظمة للقيد.
غرامة 30 ألف جنيه على شركة نهر الخيروفي قرار منفصل، وقعت اللجنة التزامًا ماليًا بقيمة ثلاثين ألف جنيه على شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والبيئي، نتيجة عدم التزامها بأحكام المواد 45 و47 و48 و26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكذلك المادة 26 من الإجراءات التنفيذية.
اقرأ أيضا
تداول 18 ألف طن و1000 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نائب وزير الاتصالات: شراكة قوية بين مصر والصين في مجالات الإلكترونيات
سعر الدولار الكندي اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في البنوك