إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها ومبلغ التأمين خلال مدة محددة لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه. وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون.
وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشركات السياحية المحكمة الدستورية العليا مزاولة نشاط المستشار بولس فهمي اسكندر الشرکات السیاحیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، هجوم جماعة الحوثي الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.
ودعت الوزارة في بيان لها، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
الإمارات تُدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية
UAE Strongly Condemns Attack by the Houthi Group on Saudi-Flagged Vessel pic.twitter.com/1Rpk5cNgaE