قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه. وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون.

وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشركات السياحية المحكمة الدستورية العليا مزاولة نشاط المستشار بولس فهمي اسكندر الشرکات السیاحیة

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون الصيدلة | الامتياز شرط للمزاولة.. ومكافأة تصل لـ2500 جنيه شهريًا

يستعد  مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو 2025 لمناقشة مجموعة من الملفات والقوانين ذات الأهمية البالغة، تشمل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

ويقدم موقع صدي البلد ابرز تصريحات النواب والحكومة حول أهمية القانون فيما يلي:

تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
يهدف التعديل إلى فصل الدراسة الأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز فترة التدريب الإجباري (الامتياز)، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب القطاع الصحي، ومواكبة المستجدات الدولية لتلبية متطلبات سوق العمل.

تصريحات النواب حول أهمية تعديل مزاولة مهنة الصيدلة

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.

وأوضح أن التعديل يتضمن التأكيد على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سندة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.

وقال الدكتور أشرف حاتم، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعديلات التي وافقت عليها اللجنة اليوم بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة هى تعديلات جزئية على بعض المواد، تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مضيفا أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل شامل لأنه صدر منذ عام 1955 وذلك قد يكون في الفصل التشريعي المقبل.

وأوضح "حاتم" أن اللجنة تمسكت بعقد اجتماع اليوم لمناقشة هذه التعديلات لأن الحكومة قدمت مشروع القانون منذ ما يقر من سنة وأكدت أنها ستضيف بعض التعديلات والملاحظات إلا أنها تأخرت ومر على ذلك 9 أشهر، واللجنة قررت نظر مشروع القانون وعدم انتظار الحكومة.

وتابع: "الحكومة قدمت بعض الملاحظات على مشروع القانون واشتغلت مع بعضها ومرجعتش، لذلك قررنا نتصدى طالما لم يأتي لنا شىء رسمي ونسمع أنهم بيعلموا اجتماعات  وأعطيناهم 9 أشهر مهلة، وهى فترة كافية وقولنا نتصدى في اللجنة لهذه التعديلات ونناقشها".

واستطرد رئيس اللجنة: "كنا قد وافقنا من حيث المبدأ من قبل، والحكومة ووزارة التعليم العالي قدموا تعديلات بأن الصيدلة مدة الدراسة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، واللجنة تؤكد أن سنة التدريب ليست محتسبة ضمن مدة الدراسة ولكنها تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة".

وواصل: "قانون مزاولة الصيدلة نفسه محتاج تعديل شامل وذلك شغل المجلس التشريعي القادم، أما التعديل المطروح الهدف أن يكون مثل قانون مزاولة مهنة الطب، بحيث إن الدراسة في الصيدلة لمدة 5 سنوات، ويحصل على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة، ليكون هناك برنامج تدريبي لمدة سنة يصدر به قرار من وزير التعليم العالي بالاشتراك مع وزير الصحة، ومن سيعمل في مصر يجب أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من مصر"، مؤكدا أن التعديلات هدفها صالح الطلاب.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشأن تعدلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن أن مدة الدراسة في الصيدلة خمس سنوات، وبعد التخرج يكون هناك سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وقال وزير الشئون النيابية: أؤكد على التوافق الذي حدث في اللجنة، ولا ينبغي تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك، لأن أي تأخير ليس في صالح الماخطبين بأحكام هذا القانون، لافتا إلى أن الحكومة إذا أرادت إدخال أي تعديلات أخرى أو كان هناك رأي مختلف ستطرحه وتوضحه خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة.

طباعة شارك مزاولة مهنة الصيدلة مجلس النواب قانون مزاولة مهنة الصيدلة تصريحات النواب مهنة الصيدلة

مقالات مشابهة

  • الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس المال وسداد التأمين لا يتضمن أثرًا رجعيًا
  • الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة غير مخالف للدستور
  • الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة لا يخالف الدستور
  • المحكمة الدستورية تشيد بدور وزارة العدل في دعم العدالة الدستورية
  • الشقة بـ60 قرش... رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يطالب بزيادة القيمة إلى 8000 جنيه
  • تعديل قانون الصيدلة | الامتياز شرط للمزاولة.. ومكافأة تصل لـ2500 جنيه شهريًا
  • بكري: الحكومة عليها مراعاه المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل تعديل قانون الإيجار القديم
  • خاص| 9 أسئلة شائكة عن قانون الإيجار القديم.. «خبير قانوني» يكشف جذور الأزمة
  • مركز التأمين الصحي الوطني يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج المتخصص في البيانات والذكاء الاصطناعي