الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس المال وسداد التأمين لا يتضمن أثرًا رجعيًا
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه.
وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون.
وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الشركات السياحية الدستورية العليا الشرکات السیاحیة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب إلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها وتتهمه بهجرها طوال 3 سنوات
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقات، ودعوي حبس، واتهمته بهجرها طوال 3 سنوات، وسفره خارج مصر، لتؤكد:"سافر خارج مصر، وامتنع عن التواصل معي ورفض حل الخلافات، وتركني دون نفقات رغم يسار حالته المادية، ودفع عائلته بالاستيلاء علي مسكن الزوجية وطردي منه".
وأكدت الزوجة:" حاولت الحصول على منقولاتي، ولكن عائلة زوجي رفضوا، حتي متعلقاتي الشخصية لم أحصل عليها، وواصلوا تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وتعدوا علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب رفضهم تمكيني من نفقات أولادي وإلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وأشارت الأم لثلاث أطفال: "علمت بزواجه وعندما طالبت بالطلاق رفض، ولاحقني بأبشع الاتهامات والسب والقذف خلال الشهور الماضية، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي بى، ليقوم وعائلته بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على ومحاولته التحايل بالشهود الزور، ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية بعد أن تفنن فى تعذيبي".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة