صدر قانون 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

وجاء في القانون:

المادة الأولى

تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب)، نصها الآتي:

مادة (رابعة مكررا أ):

«لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».

مادة (رابعة مكررا ب):

«في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب.

وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 119 لسنة 2023: فرض الواقع العملي والاعتبارات القانونية والسياسية على المشرع التدخل لتعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية، وذلك من خلال اللجوء الى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية، حيث كان لهذين المرسومين – تحديدا – اثر بالغ على مجلس الأمة بإبطال أكثر من مجلس نيابي جراء أخطاء شابت هذه المراسيم لا دخل فيها – في كل مرة – بجموع الناخبين المتجهين لصناديق الاقتراع. فكانت الغاية من التعديل هي ضرورة اقتضاها الصالح العام، وذلك كله لا يتأتى إلا بانتهاء النزاع المشار بشأن هذين المرسومين وحسم أمرهما قبل إجراء الانتخابات.

ولما كانت المحكمة الدستورية مختصة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبحصة عضويتهم، حيث نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1973 في المادة الأولى منه على ان «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم».

ولما كانت رقابة المحكمة الدستورية رقابة شاملة، تتسع لتشمل المراحل السابقة على الانتخابات، وما يجري في العملية الانتخابية، وما يمتد الى ما بعد التصويت من فرز وإعلان للنتيجة، جاء القانون لينظم مواعيد الطعن في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، والطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، فضلا عن تنظيم مواعيد الحكم فيها.

حيث نص القانون على إضافة مادتين جديدتين برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب) إلى القانون رقم 11 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

فأجازت المادة (رابعة مكررا أ) لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن امام المحكمة الدستورية في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وألزمت المحكمة بالفصل في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.

وقررت المادة (رابعة مكررا ب) بأن تفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن، ولا يجوز للمحكمة بأي حال من الأحوال النظر في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

تعرّف على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة

آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:10 صبغداد، شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الاربعاء، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ49 لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد ومتابعة عدد من الملفات، بجانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، فقد أقر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليوم  الأربعاء 10 كانون الأول، بمناسبة الذكرى الثامنة لإعلان النصر على الإرهاب وتنظيم داعش الإجرامي“.وأضاف، أنه”في مجال متابعة الحلول لمستهدفات تأمين السكن لمختلف فئات شعبنا، خول مجلس الوزراء المديرين العامين في لجنة الامر الديواني ( 34 لسنة2025 )، المعنية بتهيئة قطع الاراضي السكنية للملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، صلاحية التنسيق بينها والجهات ذات العلاقة لتسهيل منح الموافقات اللازمة وتأمين الأراضي لإنشاء أحياء المعلمين في مختلف المحافظات“.وأشار إلى، أنه”في الشأن نفسه، تابع المجلس إجراءات المضي في تشييد المجمع السكني العمودي الاستثماري لشركة تسويق النفط، وأقرّ استقطاع 10% وفق ما مبين في نظام بيع وإيجار عقارات الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة عليه ( 6 لسنة 2017 )، قبل التعديل المتضمن تخصيص ( 10% ) من المساحة المخصصة للمشروع السكني للجهة المالكة لغرض استثمارها، واستثمار المقدار المبين آنفاً من المستثمر، بعد موافقة الجهة المالكة لأجل مشروعية العقد في ظل عدم استقطاع المقدار المذكور“. وأقر المجلس، “التوصيات الخاصة بشأن تعويض المواد المستعارة من المشروعات الممولة من الموازنة الاستثمارية إلى المشروعات الممولة ذاتيًا، سواء بشكل عيني او مالي، وبما ينسجم مع ما جرى توفيره من تخصيص مالي من وزارة الكهرباء “.وبحث المجلس ملف شؤون الناجيات من براثن تنظيم داعش الارهابي، وأقر تخصيص أو تمليك قطعة الأرض البالغة مساحتها ( 2481) متراً مربعاً/ نينوى الجنوبية، لأغراض المديرية العامة لشؤون الناجيات بدون بدل بحسب طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وفي القطاع النفطي اقر المجلس، اعتماد الحد الأدنى لسعر الغاز ليكون ( 3.5 ) دولار لكل مليون وحدة حرارية قياسية(BTU) مقابل أن يكون الحد الأعلى لسعر البرميل في المعادلة السعرية للعقد هو ( 100 ) دولار، والتأكيد على فرض الغرامات التأخيرية على الشركة المجهزة في حال التلكؤ في تنفيذ الالتزام، وتقديمها ما يؤيد سلامة موقفها الضريبي على وفق القانون.كما قرر المجلس تعديل قراريه ( 568، و 635 لسنة 2025 ) لتضمين مشروع تطوير حقل الناصرية ضمن حزمة المشروعات التي يجري التفاوض بشأنها مع شركة شيفرون الأمريكية وتخويل وزير النفط توقيع ملحق لتعديل اتفاقية المبادئ بالخصوص. وأقر المجلس التوصيات الخاصة بضوابط استحداث كليات الطب البشري في الجامعات الأهلية، عبر الموافقة على توصيات لجنة الامر الديواني (45 لسنة 2025 )، مع الاخذ بملاحظات الوزراء خلال الجلسة ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء.كذلك فقد جرى إقرار استحداث جامعة الشرقاط الحكومية في محافظة صلاح الدين استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (40 لسنة 1988) . واستعرض المجلس ملف استكمال المشاريع المتلكئة، والمضي في إتمام مشاريع البنى التحتية وأقر زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية للمشاريع التالية: –مشروع هدم وإعادة بناء مركز القشلة ومكتب الولادات الصحي مع التجهيز/ محافظة البصرة. –مشروع تأهيل البنى التحتية للمتبقي من منطقة دور المحاربين الثانية/ محافظة البصرة. –مشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ خطوط نقل الطاقة الكهربائية ضمن مشروع معالجة إختناقات المنظومة الكهربائية في الفرات الأوسط. –مشروع تأهيل البنى التحتية للمتبقي من منطقة الطويسة/ محافظة البصرة. –مشروع إنشاء مجمع سكني واطئ الكلفة في محافظة ذي قار ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر“.

مقالات مشابهة

  • بدء مؤتمر إعلان نتيجة 19 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
  • نتائج 19 دائرة ملغاة اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الفائزين بـ 43 مقعداً
  • إعلان النتائج وتتويج الفائزين بجائزة ريادة الأعمال والابتكار بمحافظة الداخلية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • النيابة تتحرك فورًا.. تحقيقات موسعة تكشف حقيقة ادعاءات التحرش داخل جامعة خاصة
  • عاجل.. مجلس النواب يخرج عن صمته ويعلن موقفه من انقلاب الإنتقالي الجنوبي على الشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • رئيسة هندوراس تتهم ترامب بالتدخل وتزوير الانتخابات
  • المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني
  • تعرّف على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة