صدر قانون 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

وجاء في القانون:

المادة الأولى

تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب)، نصها الآتي:

مادة (رابعة مكررا أ):

«لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».

مادة (رابعة مكررا ب):

«في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب.

وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 119 لسنة 2023: فرض الواقع العملي والاعتبارات القانونية والسياسية على المشرع التدخل لتعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية، وذلك من خلال اللجوء الى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية، حيث كان لهذين المرسومين – تحديدا – اثر بالغ على مجلس الأمة بإبطال أكثر من مجلس نيابي جراء أخطاء شابت هذه المراسيم لا دخل فيها – في كل مرة – بجموع الناخبين المتجهين لصناديق الاقتراع. فكانت الغاية من التعديل هي ضرورة اقتضاها الصالح العام، وذلك كله لا يتأتى إلا بانتهاء النزاع المشار بشأن هذين المرسومين وحسم أمرهما قبل إجراء الانتخابات.

ولما كانت المحكمة الدستورية مختصة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبحصة عضويتهم، حيث نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1973 في المادة الأولى منه على ان «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم».

ولما كانت رقابة المحكمة الدستورية رقابة شاملة، تتسع لتشمل المراحل السابقة على الانتخابات، وما يجري في العملية الانتخابية، وما يمتد الى ما بعد التصويت من فرز وإعلان للنتيجة، جاء القانون لينظم مواعيد الطعن في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، والطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، فضلا عن تنظيم مواعيد الحكم فيها.

حيث نص القانون على إضافة مادتين جديدتين برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب) إلى القانون رقم 11 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

فأجازت المادة (رابعة مكررا أ) لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن امام المحكمة الدستورية في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وألزمت المحكمة بالفصل في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.

وقررت المادة (رابعة مكررا ب) بأن تفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن، ولا يجوز للمحكمة بأي حال من الأحوال النظر في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

سقوط تاجرى عملة غسلا 80 مليون جنيه فى المجوهرات والعقارات والسيارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة الأسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى (80 مليون جنيه) تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.







مقالات مشابهة

  • تصدر أنورا كومارا ديساناياكي.. النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة بسريلانكا
  • الحضيري: أليس من الواجب أن ندافع عن إنشاء المحكمة الدستورية لضمان حسن سير العدالة الدستورية ؟
  • لماذا تُقصى المحكمة الإدارية التونسية عن النظر في النزاعات الانتخابية؟
  • الحضيري: إنشاء مجلس النواب للمحكمة الدستورية في بنغازي لأول مرة في تاريخ ليبيا يعد إنجازًا تاريخياً
  • نواب تونسيون يقترحون تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها بالانتخابات
  • مجلس الانتخابات بولاية جورجيا يوافق على "فرز الأصوات يدويًا"
  • سقوط تاجرى عملة غسلا 80 مليون جنيه فى المجوهرات والعقارات والسيارات
  • ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • افتتاح المحكمة الدستورية العليا في بنغازي بحضور كبار المسؤولين
  • افتتاح مقر المحكمة الدستورية العليا في بنغازي