حذف التهجير القسري من المضبطة.. ممثل المستأجرين يطالب بتأجيل إصدار الايجار القديم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال جورج مكرم ممثل المستأجرين أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم.
وأضاف خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان و المحلية لمناقشة قانون الايجار القديم " فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصداره .
وقال: هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم ٥ سنوات ثم يلقيهم ارضاً بالتشريد و يموتون وهذا ليس العدل وكيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء ، و تابع هذا يمثل تهديد للأمن القومي والسلم المجتمعي، موضحا أنه سيؤيّد بإخلاء أكثر من ٣ مليون وحدة .
وقال شقق الإيجار القديم أكثر من ٥٥ ٪ من الشقق و الوحدات
واصفا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهته.
ورفض النائب د محمد عطية الفيومي كلامه بشأن التهجير القسري وطالب بشطبه من المضبطة.
وعلق النائب ضياء داوود " نوافق على الحدف بشرط حذف المادة ٥ و ٧ من القانون
وأكد أن القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الايجارات نظرا لزيادة الطلب و قلة المعروض.
وتابع: لا نحتاج تشريع و لابد من التروي في المناقشة ، و دارسة تمثل حصر بكل المضرورين.
وطالب بتأجيل إصدار القانون موضحا أن ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.
وقال: إلغاء الطرد و الإخلاء يسعى للحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعيين .
وتابع: حكم الدستورية الايجار القديم قنبلة القت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب و لابد من قانون متوازن للحقوق و الفقراء ومعدومي الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جورج مكرم قانون الإيجار القديم الايجار القديم لجنة الإسكان مجلس النواب الایجار القدیم
إقرأ أيضاً:
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن شهر أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة من الدولة.
وبناءً عليه سيتم تلقي الطلبات عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وحدد قانون الإيجار القديم، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
جدير بالذكر أن الطلبات ستُحصَر وتُصنَّف لتحديد الأولويات وعدد الوحدات اللازمة، تمهيدًا لتوفيرها للفئات المستحقة قبل مرور 6 سنوات من صدور القانون.