محكمة القاهرة الجديدة العمالية تلزم المهن الطبية بسداد أرباح مندوبي الدعاية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قضت محكمة القاهرة الجديدة العمالية، بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد نصيب مندوبي الدعاية الطبية من أرباح الشركة عن الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2024، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
جاء الحكم ضمن القضية رقم 1975 لسنة 2024، والتي أقامها هاني سامح المحامي نيابة عن أحد مندوبي الدعاية الطبية بالشركة، حيث طالبت الدعوى بإلزام الشركة بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفياً.
وقضت المحكمة بتعويض العامل بمبلغ قدره 726,000 جنيه (سبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه)، كتعويض مؤقت عن الفصل التعسفي، علماً بأنه كان قد طالب بتعويضات تزيد عن مليوني جنيه، مستنداً إلى فترة خدمته وما حققه للشركة من أرباح ضخمة طوال مدة عمله.
وأكدت الدعوى أن فصل العامل تم دون وجه حق، ودون أن تتحقق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، والتي تحصر حالات الفصل في أفعال جسيمة ومحددة لا تنطبق على العامل، ومنها التغيب الطويل غير المبرر أو ارتكاب مخالفات جسيمة أو الاعتداء على الإدارة، وكلها لم تثبت في حقه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تعويض العمال اخبار الحوادث محكمة القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط سير القطارات للخطر
تضمن قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.