الأزهر للفتوى يوضح أنواع الإحرام
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ما هى أنواع الإحرام؟
قائلًا: مْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَىٰ آله وصَحْبِه ومَن والَاه.
وبعد؛ فللإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع.
فالإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.
والقِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ويجب عليه الهدي.
والتمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طواف الإفاضة الإحرام مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية رمي جمرة العقبة الثامن من ذي الحجة الأزهر العالمي للفتوى العمرة والحج العالمي للفتوى الأزهر للفتوى يوضح مركز الازهر العالمي للفتوى تعرف على يوم التروية
إقرأ أيضاً:
ما هي أنواع الحج في الإسلام؟ اعرف كيفية أداء مناسكه
يقول الله تعالى عن فريضة الحج: { وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } (الحج:27-28).
وقد كَثُرَتِ النصوصُ النَّبَوِيّة الشريفةُ في فَضلِ الحَجِّ وعظيمِ ثوابِه، نَذكُرُ مِن ذلكَ على سبيلِ المثالِ، ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ".
أنواع الحجوكشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أنواع الحج في الإسلام وكيفية أدائه.
وقال علي جمعة، عن أنواع الحج، إنها كالآتي:
1- الإفراد: وهو أن يُحرِمَ الحاجُّ بالحَجِّ فقط عِندَ إحرامِه، فيقول «لبيك اللهمَّ حجًّا» ويأتِي بأعمالِ الحَجِّ وَحدَه، ثم بعد انتهاء الحج يعتمر.
2- القِران: وهَيئَتُه أن يُحرِمَ بالعمرة والحج جميعًا، فيقول: «لبيك اللهمَّ عمرةً وحجًّا» فيأتي بهما في نُسُكٍ واحدٍ.
وقال الجمهور: إنهما يتداخلان، فيطوفُ طوافًا واحدًا، ويَسعى سَعيًا واحدًا، ويُجزِئُه ذلكَ عنِ الحجِّ والعُمرة. وقال الحنفيّة: يطوفُ القارِنُ طوافين ويسعى سعيَين: طوافًا وسعيًا للعمرة، ثمَّ طوافَ الزيارةِ والسَّعيَ للحَجِّ. ويَجِبُ على القارِنِ أن يَنحَرَ هَديًا بالإجماعِ.
3- التمتع: وهو أن يُحرِمَ بالعُمرة فقط في أشهرِ الحجِّ، فيقول: «لبيك اللهم عمرة» ويأتي مكةَ فيُؤَدِّي مناسكَ العمرةِ، ويَتَحَلَّلُ. ويَمكُثُ بمكةَ حلالاً، ثمَّ يُحرِمُ بالحجِّ ويأتي بأعمالِه. ويجب عليه أن يَنحَرَ هديًا بالإجماعِ.
حكم الحجالحجُّ فَرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ بشروطِه وهي: (العقل والبلوغ والاستطاعة)، وهناك شرط خاصٌّ بالنِّساءِ وهو (عَدَمُ العِدّة)؛ فلا يجوز للمُعتَدّة أن تَخرُجَ للحَجِّ. أمّا بخصوص المَحرَمِ أو الزَّوجِ فلا يَلزَمُ المرأةَ ذلك في الحجِّ، فإن وُجِدَت نِسوة ثِقاتٌ (اثنتان فأكثر تأمَنُ معهنَّ على نفسِها) كَفى ذلكَ بدلاً عن المَحرَمِ أو الزَّوجِ، وهو ما ذهبَ إليه الشافعية والمالكية إن لم تَجِدِ المرأةُ المَحرَمَ، بل يجوز لها أن تخرج وحدَها لأداء الفرض أو النَّذرِ إذا أَمِنَت على نَفسِها ومالِها، وهو ما عليه الشافعية.
وقد دلَّ على فرضية الحج القرآنُ الكريم والسنة النبوية وإجماع المسلمين؛ فأمّا القرآن الكريم فيقول تعالى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } (آل عمران:97). ومن السنةِ النبويةِ أحاديثُ كثيرةٌ؛ منها ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيها الناسُ، قد فَرَضَ اللهُ عليكم الحَجَّ، فحُجُّوا"، فقال رجلٌ: أَكُلَّ عامٍ يا رسول الله؟ فسَكَتَ، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قُلتُ نَعَم لَوَجَبَت، ولَما استَطَعتم".
وقد أجمَعَتِ الأمّة سلفًا وخلفًا شرقًا وغربًا على فَرضِيّة الحَجِّ، وعلى أَنَّه أَحَدُ أركانِ الإسلامِ الخَمسة، وأنه من المعلومِ من الدينِ بالضرورة، وأن مُنكِرَه يَكفُرُ. وقد اختلفوا في وجوبِ الحجِّ: هل هو على الفَورِ أو على التَّراخِي؟ فذهبَ الجمهورُ إلى أنَّ الحجَّ يجبُ على الفَورِ (بمعنى فَورِ الاستطاعة)، وهو الأَولى، وذهب الشافعية والإمام محمد بن الحسن إلى أنَّه يجبُ على التَّراخي.