أولادي عاقين لي وعاوز أحرمهم من الميراث؟.. ورد صادم من أمين الفتوى
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
ردّ الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من شادي من أسوان، يبلغ من العمر 72 عامًا، يشكو فيه من عقوق اثنين من أبنائه، حيث قاطعوه منذ أكثر من خمس سنوات، ويرغب في حرمانهم من الميراث ووهب ممتلكاته فقط لأبنائه البررة به.
وجّه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الخميس، رسالة قوية لهؤلاء الأبناء العاقين، قائلًا: "ربنا سبحانه وتعالى يقول: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا}، العقوق كبيرة من الكبائر، ومن أعظم الذنوب، ومفيش مبرر في الدنيا يخليك تقطع صلتك بأبوك، أنت على خطر عظيم".
وبخصوص رغبة الأب في حرمان الأبناء العاقين وكتابة ورقة بتنازلهم عن الميراث، أوضح أن هذا لا يجوز شرعًا، والميراث لا يكون إلا بعد وفاة الإنسان، يعني "اللي معاك دلوقتي مش اسمه ميراث، ده مالك، تقدر تتصرف فيه كيفما تشاء بما لا يخالف الشرع، لكن متجيش تقول لولادك امضوا تنازل عن الميراث، لأنهم لسه ما امتلكوش حاجة عشان يتنازلوا عنها".
وأضاف: "لو حضرتك عايز تكافئ الأولاد اللي بيبرّوك وبيهتموا بيك، تقدر تديهم من مالك حال حياتك، ده جائز، بشرط ما تكونش نيتك حرمان باقي أولادك، لكن تكون النية مكافأة على البر، وده فعله عدد من الصحابة، زي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم".
وتابع: "الأفضل إنك تحاول تجمع أولادك، وتدعوهم للصلة والبر، لأن الأصل في الأبناء هو رد الجميل لآبائهم، مش القطيعة.. ولو حد ظلمك، حسابه على ربنا، لكن إحنا نكون دايمًا دعاة للرحمة مش للقسوة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث عقوق الوالدين
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.