“التجارة” تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية عن السنة المالية 2024م
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024، إلى إيداع قوائمها المالية بموعد أقصاه يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة، أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال “6” أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة “17” من نظام الشركات.
اقرأ أيضاًالمملكةاستفادة نحو 23 مليون راكب من حافلات النقل العام داخل المدن بجميع أنحاء المملكة خلال الربع الأول من 2025م
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب شكل الشركة، فيما يسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وتوضيح نشاطها وأدائها، والتزامها بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وتفادي تعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، إضافةً إلى منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة “262” من نظام الشركات، داعيةً إلى إعداد وإيداع القوائم المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم من خلال الرابط التالي: https://qawaem.bc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القوائم المالیة
إقرأ أيضاً:
السعودية .. “التجارة” تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط تحلية المياه
شهرت وزارة التجارة، بمواطن ومقيم مصري بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تحلية المياه بمحافظة القطيف. وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم بشراكتهما غير النظامية من خلال حصول المتستر عليه على نسبة 40% من أرباح ناقلات توزيع المياه، وبالتالي تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا معاقبتهما بغرامة مالية 200 ألف ريال، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها.يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب