غرق طالب بترعة الكسرة بالمنشاة في سوهاج
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث لقي طالب في بداية العقد الثاني من العمر مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بترعة الكسرة، وتم انتشال جثمانه بواسطة قوات الإنقاذ النهري.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بغرق طفل بترعة الكسرة بدائرة المركز.
بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة تخص المدعو محمد ر. م. ا 13 عامًا طالب، ويقيم بدائرة المركز، وتم انتشالها بواسطة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي.
وبسؤال كل من:" عمه أيمن ر. م. ا 41 عامًا مزارع، وشاهدي الواقعة: بلال ع. ع. ت 14 عامًا طالب، ومحمد ع. ا. ع 24 عامًا عامل، ويقيمون بذات الناحية".
قرروا بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها، جرفه التيار نتيجة عدم إجادته السباحة.
مما أدى إلى وفاته غرقًا، ونفوا وجود شبهة جنائية، كما لم يتهموا أحدًا بالتسبب في الواقعة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق".
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج غرق طالب
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].