لموظفي الدولة.. علاوة 150 جنيه تضاف على المرتب شهريا في هذا الموعد
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
زيادة جديدة يترقبها العاملون بالجهاز الإداري للدولة ، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .
وتضمن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أحكامًا جديدة فيما يخص زيادة الحافز الإضافي والعلاوات الخاصة .
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت خلال اجتماعها أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية ، وافقت الحكومة على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
واستثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية ، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ، اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
زيادة الحافز الإصافي
فيما يخص الحافز الإضافي، فإنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
نص قانون الخدمة المدنية على منح الموظفين علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ووفقًا لـ قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
و يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز الإداري للدولة مشروع القانون الحكومة العلاوة الدورية قانون الخدمة المدنية لجنة القوى العاملة قانون الخدمة المدنیة العلاوة الدوریة الحافز الإضافی من الأجر
إقرأ أيضاً:
زيادة الإجازة الاعتيادية للموظفين إلى 15يوما في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية حالة يتم فيها زيادة الإجازة الإعتيادية للموظفين إلى 15 يوما، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.