ضمن المرحلة الموجة 26.. إزالة 850 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 850 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم السبت 10 مايو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 169 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و 366 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني التي تم رصدها من خلال تقارير المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 315 حالة بناء مخالف على الأراضى الزراعية الخاصة.
وأكد كدواني أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الأراضي، مؤكدًا أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها بكل حسم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البناء المخالف املاك الدولة التعدي علي الأراضي الزراعية الموجة ٢٥ حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة
تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب،انطلقت اليوم السبت 5 يوليو ،المرحلة الثالثة والاخيرة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة
نستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة القانونية للمتعدين على أملاك الدولة .
في هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.