اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم السبت، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان قد تقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مواد مشروع القانون
وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.
ونص مشروع القانون بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.
وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، على سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.
أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية.
وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.