اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم السبت، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان قد تقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مواد مشروع القانون
وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.
ونص مشروع القانون بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.
وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، على سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.
أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية.
وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.