مجلس الدولة يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كتب ـ يوسف الحبسي / تصوير: هدى البحرية -
ناقش مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" ومشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس : إن جدول أعمال هذه الجلسة يحفل بعدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها، يأتي في مقدمتها مناقشة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وتقرير لجنة التقنية والابتكار بشأنه، ومناقشة مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، المحالين من مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، بالإضافة إلى مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان".
بعد ذلك ناقشت الجلسة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي، رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيرة بشكلٍ دائم.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم، وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية والعنصرية أو الكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بـشأن مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وأضاف أن تعديل القانون يسعى إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث، عبر مشروعات استثمارية مدروسة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية لسلطنة عمان، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث الثقافي، ويتوافق مع أولويات رؤية عُمان 2040.
وفي ختام الجلسة تم مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بـشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، رئيس اللجنة الخاصة بمجلس الدولة، أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة، كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مکافحة جرائم تقنیة المعلومات تنویع مصادر الدخل اللجنة الخاصة مجلس الدولة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.