الأعيان يعتمد تعديلات على قوانين التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية مع إدخال تعديل على إحدى مواده.
وجاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني منصور الطوالبة.
ويهدف تعديل قانون التنفيذ الشرعي إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى المستحقين، ومنح المحكوم عليهم فرصة للعمل والكسب للوفاء بالتزاماتهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس قدر الإمكان، إضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم.
أما فيما يخص تعديل قانون الجريدة الرسمية، فقد قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المادة الرابعة الخاصة بإصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا، فيما أبقت على المادة الثامنة كما وردت في القانون الأصلي، خلافًا لما قرره مجلس النواب بشأن شطبها، والتي تنص على أن يعين رئيس الوزراء مديرًا للجريدة الرسمية، مع إمكانية انتداب موظف للقيام بمهام المدير، ويكون مسؤولًا عن إعدادها للطبع.
ويأتي تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، وتنظيم عملية النشر بما يتوافق مع التحول الرقمي، حيث تصدر الجريدة حاليًا بالنسختين الورقية والإلكترونية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الجریدة الرسمیة التنفیذ الشرعی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على تعديل مادة جديدة بنقابة المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد دياب، علي تعديل البند "ز " من المادة ٤ ليصبح: تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في المهن الرياضية ، بدلا من مهن التربية الرياضية.
تعديل قانون نقابة المهن الرياضيةنص المادة قبل التعديل: مادة (4) بند ز: تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة
تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن التربية الرياضية.
كانت قد وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد دياب، على تعديل المادة 5 المتعلق بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وأصبح نص المادة: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة".
وكان قد تقدم بالمقترح النائب أحمد دياب حيث اقترح استبدال المادة ٥ من مشروع قانون نقابة المهن الرياضية بصياغة جديدة وعدم الاكتفاء باستبدال بعض العبارات بها كما ورد بمشروع قانون الحكومة فيما يتعلق بشروط عضوية النقابة.
واقترح النائب أحمد دياب أن يكون النص: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة.