عن طريق الرسائل.. غدًا نظر قضية سرقة أصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تنظر محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، غدا الأثنين، محاكمة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات.
سرقة 130 ألف جنيه من مسن
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف أنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، وقاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، وتم تشكيل فريق بحث.
وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة تشكيل عصابى يوهم ضحاياه أنهم من البنك المركزى ويستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة أصحاب المعاشات تشكيل عصابى رسائل قسم شرطة الأميرية المعاش ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قضية تشابه أسماء تورط بنكا شهيرا في دفع تعويض 300 ألف جنيه
قضت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية بقبول استئناف رجل الأعمال "علي حسن قنديل"، في قضية اتهامه بـ"شيكات لصالح شركة شهيرة، والزج باسمه من قبل البنك عن طريق الخطأ، بتعويضه 300 ألف جنيه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية.
وتقدم المحامي عماد عبد العليم موسى، بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة بنك شهير بمدينة نصر، ورئيس إدارة شركة لصناعة السيارات، للزج باسم موكله "علي حسن قنديل" عن طريق الخطأ والتشهير بسمعته، والإضرار به.
وجاء في الدعوى أن البنك حرّك دعوى قضائية ضد موكله، لتحصيل شيكات لصالح شركة صناعة السيارات، وتردد اسم موكله خطأ، مع العلم أنه ليس له أي تعاملات مع المصرف أو البنك، أو حتى الشركة المذكورة.
وتابع عماد عبدالعليم موسى، أن موكله عندما طالب البنك بتصحيح اسمه المذكور في البلاغ، لما يمثل خطورة على سمعته الشخصية والتجارية، قابله العاملون بالبنك بعدم اكتراث، ووعدوا بتصحيح الخطأ، قبل أن يُعرض على النيابة، إلا أنهم لم يحرّكوا ساكنا وحُول المحضر إلى قسم شرطة قسم مصر الجديدة دون أن يتحرك فرد من البنك.
ومثل المحامي أمام المحكمة، وقال في محضر الجلسة، إن هناك خطأ في اسم المتهم، وأنه ليس هو "علي. ح. م"، وإنما هو شخص آخر، وأنه وقع عليه أضرار بسبب الدعوى المقدمة خطأ ضده، والتي تسببت في اهتزاز مركزه التجاري، وسمعته التجارية أمام عملائه وأمام البنوك المختلفة.
وأوضح موسى ، أنه يقدر التعويض على هذا النوع من الأضرار بمبلغ 5 ملايين جنيه، وقد تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وإحالتها للتحقيق، لإثبات الضرر ثم انتهت إلى الحكم الموضح بصدر هذا الحكم، على سند توافر الخطأ في حق المدعى عليها بصفتها، وأنه ترتب على هذا الخطأ ضرر بالمدعي عليه.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من علي حسن قنديل، بتعديل التعويض المقضي عليه به، بالحكم المستأنف، إلى إلزام رئيس مجلس إدارة البنك، بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 300 ألف جنيه، تعويضًا عما لحق به من أضرار، وألزمته المصروفات.