الإفتاء توضح كيف يكون التحلُّل من الإحرام بالحج
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، عن كيف يكون التحلُّل من الإحرام بالحج.
التحلل من الإحرام بالحجوقالت الإفتاء: “بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يحلق الحاج أو يقصِّر، وتُقصِّر المرأة الحاجَّةُ من أطراف شعرها، وبذلك يتحقق التحلُّل من إحرام الحج، ويحل له ما كان محرمًا ما عدا اللقاء الجسدي بين الزوجين؛ فهذا لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة”.
رمي جمرة العقبة الكبرى
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه بعد المزدلفة يتوجه الحاج إلى جمرة العقبة بمنى ويرمها بالحصيات السبع، واحدة بعد الأخرى على التوالي، ويرمِ الجمرات بقوَّة ويقل: بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان وحزبه، اللهم اجعله حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وهنا اقطع التلبية التي التزمْتَ بها منذ أن أحرَمْتَ.
وأضافت أنه يجوز له أن يؤجل رمي جمرة العقبة الكبرى لآخر نهار يوم النحر، وإذا عجز عن الرمي بنفسه فيجوز له أن ينيبَ مَن يرمي بَدَلًا منه ثن بعد ذلك يتحلل من إحرامه كما ذكرنا سابقا.
طوافُ الإفاضة
وأشارت الإفتاء إلى أنه بعد رمي جمرة العقبة والتحلُّل يذهب الحاج إلى مكة للطواف بالكعبة سبعة أشواط هي طواف الإفاضة، ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، ويشرب من ماء زمزم، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان قد أخر ذلك إلى طواف الإفاضة.
ولا مانع من أن يتبع الفوج المرافق إذا بادر بالذهاب من المزدلفة إلى مكة ليلًا حتى يؤدِّي طوافَ الإفاضة والسعي، ثم يتحلَّل التحلُّل الأصغر بمكة، ويبيت بمكة ليلة النحر (أول أيام العيد، 10 من ذي الحجة).
المبيت بمنى ورمي باقي الجمرات
بينت الإفتاء أنه يجوز للحاج بعد طواف الإفاضة أن يعُود إلى منى في نفس اليوم، ويبِيت فيها ليلةَ 11، و12 من ذي الحجة، ويجوز له أن يبقَى في مكة ثم يتم الليلة بمنى، كما يجوز أن يستمر في منى ويتم الليل بمكة، فإذا تعذَّر عليه المبيت بها لعذر كعدم تيسُّر مكان المبيت أو المشقةٍ أو تعجُّلِ العودة إلى الوطن؛ فيترك المبيت بمنى لأنه سنة ولا فِدية عليه، ولكن يلزمه أن يحضر إليها لرمي الجمرات إذا لم يوكل غيره بالرمي نيابة عنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الحج رمي جمرة العقبة الكبرى طواف الإفاضة المبيت بمنى رمي الجمرات رمی جمرة العقبة طواف الإفاضة ل من الإحرام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز سجود المرأة على حجابها في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يوضح
هل يجوز سجود المرأة على حجابها في الصلاة؟.. من الأسئلة المتداولة بكثرة خاصة لدى كثيرات من النساء، حيث قد يصادف المرأة أثناء الصلاة أن تسجد على الحجاب بدلا من الأرض فهل صلاتها في هذه الحالة صحيحة حيث إنه يكون هناك حائل بين جبهة المرأة والأرض عند السجود؟.
وفي إطار الإجابة عن السؤال، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن العلماء اختلفوا حول الحائل المتصل هل يمنع من صحة الصلاة أم لا؟.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في فتوى له منشورة على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر فيسبوك، أن الإمام الشافعي يرى أن الحائل لابد أن يكون منفصلاً، مثل سجادة الصلاة فلا يتحرك بحركة المصلي، بينما يرى الإمام أحمد أنه يجوز الصلاة والسجود إذا كان الحائل متصلا، ويقول ممدوح "ما دام الأمر خلافي والأمر واسع ولكن الاحتياط أولى، ومن أراد أن يقلد من أجاز فلا شيء عليه".
الإفتاء توضح كيف يكون التحلُّل من الإحرام بالحج
هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟ .. الإفتاء تجيب
حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع.. دار الإفتاء تجيب
حكم الجمع بين النذر بالنحر والأضحية.. الإفتاء تجيب
حكم صك الأضحية هل لها نفس ثواب نحر المضحى بنفسه؟.. الإفتاء تجيب
وكانت دار الإفتاء المصرية، بيّنت هيئة الجلوس للمرأة في الصلاة عند الحنفية هي أن تجلس جلسة التورك في صلاتها، وذلك بخلاف الرجل، فإن الجلسة المسنونة له هي الافتراش.
وفي إجابتها عن سؤال: ما هي هيئة الجلوس والسجود للمرأة في الصلاة؟، قالت الإفتاء إن صفة التورك هي: أن تنصب المرأة رجلها اليمنى، وتضع بطون أطراف أصابعها على الأرض ورؤوسها للقِبلة، وتُخرِج يسراها من جهة يمينها، وتُلصِق وَرِكها بالأرض، وكذا أليتُها اليسرى.
كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويسن توركُ المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفَخِذَ على الفخذ، وتُخرِج رِجلَها مِن تحت وَرِكِها اليمنى؛ لأنه أَستَرُ لها] اهـ.
وعليه: فإن المرأة عند الحنفية يجوز لها أن تجلس متوركة أو مفترشة، ولكن المستحب لها التورك لا الافتراش.
أما عن هيئة سجود المرأة فقد قال صاحب "بدائع الصنائع" (1/ 210) في الكلام على صفة السجود: [فأما المرأة فينبغي أن تَفتَرِش ذراعيها وتَنخَفِض ولا تَنتَصِب كانتصاب الرَّجُل، وتُلزِق بَطنَها بفَخِذَيها؛ لأن ذلك أَستَرُ لها] اهـ.
وعليه: فإنه عند الحنفية يُسَنّ للمرأة عند السجود أن تفترش ذراعَيها وتَضُمَّهما إلى جنبَيها، فلا تُبدِي عَضُدَيها، ولا تعارض بين الأمرين حتى نحتاج إلى التخيير بينهما، فإن الافتراش إنما يكون على الساعد ما بين الرُّسغ إلى المرفق، بينما الضم إلى الجنبين يكون بالعضد ما بين المرفق إلى الكَتِف.
جاء ذلك ردا على سؤال من امرأة: أنا في دولة بها أقلية مسلمة تقدر بمائتي مليون مسلم، وأكثرهم يتبعون الإمام أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ونريد أن تجيبونا على مذهب الإمام أبي حنيفة:
1- هل تُخرِج المرأةُ رِجليها اليسرى واليمنى من الجانب الأيمن في جلسة ما قبل السلام وتُلصِق أَليتَها بالأرض؟ أو تكون رِجلاها تحت استها منصوبتَين منخفضتَين؟
2- مكتوب في كتب الفقه الحنفي أن المرأة تَضُمّ في ركوعها وسجودها؛ فلا تُبدِي عضديها. وفي موضع آخر أنها مع ذلك تفترش ذراعيها. فإذا كانت المرأة تضم عَضُدَيها لجَنبَيها فإنها لا تستطيع أن تفترش ذراعيها، فأيهما أولى؟