الضمان الاجتماعي.. 3 أنواع من بيانات العمالة في الملف الموحد
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
يتطلب الملف الموحد للحصول على دعم الضمان الاجتماعي ذكر كافة بيانات العمالة المنزلية للمتقدم للحصول على مظلة الضمان الاجتماعي.بيانات العمالة المنزلية في الملف الموحدبيانات العمالة المنزلية
وتشمل البيانات كل عامل بالخدمة المنزلية أو السائق الخاص أو البستاني أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم.
بيانات العمالة المهنيةتشمل العمالة المستخدمة للعمل في الأعمال الخاصة كالحدادة أو التجارة أو أعمال الكهرباءبيانات العمالة الطبيةتشمل الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الصحي.
article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أنواع من بيانات العمالة في الملف الموحد - الضمان الاجتماعيبيانات الممتلكات المطلوبة في الملف الموحدبيانات العقاراتوتشمل العقارات التجارية المستأجرة والعقارات المملوكة المؤجرةبيانات الصكوكوتشمل صكوك الملكية المسجلة للأراضي والعقارات
بيانات المركباتوتشمل جميع المركبات المسجلة تحت ملكية المستفيدالضمان الاجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقت خدمة “الشمولية الرقمية”، التي تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي من فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف الخدمة تسهيل إجراءات التقديم على الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بكل يسر وسهولة.أخبار متعلقة الضمان الاجتماعي.. أهم بيانات الترخيص المطلوبة في الملف الموحدالضمان الاجتماعي.. تعرف على بيانات الممتلكات المطلوبة في الملف الموحدالأسئلة الشائعة عن تأثير العمالة المنزلية على الأهلية في الضمان الاجتماعي
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 اليوم الدمام الملف الموحد الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی العمالة المنزلیة بیانات العمالة فی الملف
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.