إجراءات خليجية حاسمة ضد منتجات مستوردة من الهند والصين
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
اتخذت الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي خطوة جادة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، حيث أقرت لجنة وزارية متخصصة حزمة من الإجراءات الوقائية بعد دراسة متعمقة.
وجاء القرار بناء على توصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي دقت ناقوس الخطر حول تأثيرات الواردات غير المنضبطة على القطاع الصناعي الخليجي.
ويركز القرار الجديد على فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على مجموعة متنوعة من المنتجات الصحية الخزفية المستوردة، تشمل أحواض الغسيل بكافة أنواعها، والمغاسل الثابتة، وأحواض الاستحمام، بالإضافة إلى مستلزمات دورات المياه مثل السيفونات والمقاعد الصحية.
وأفادت مصادر رسمية أن هذه الإجراءات تستهدف الواردات القادمة من عملاقين آسيويين هما الصين والهند، حيث تم رصد ممارسات تجارية تضر بالمنتج المحلي في دول الخليج.
ونشر مكتب الأمانة الفنية التابع لمجلس التعاون الخليجي تفاصيل القرار في العدد 52 من نشرته الرسمية، متيحًا للجميع الاطلاع على حيثيات هذه الإجراءات الوقائية وآلية تطبيقها.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لدول المجلس لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، مع الحفاظ على توازن السوق وجودة المنتجات المتاحة للمستهلك الخليجي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الصين المنتجات الصحية الهند دول الخليج
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.