السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار غير المشروع في الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الإتجار غير المشروع الأطفال الاستغلال الجنسي السجن المشدد یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن استفادت 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، يشكل خطوة نوعية في مسار التفاعل مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، من أصل 54 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا النوع من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 185 شخصا.
وأضافت بوعياش، أن ما مجموعه أزيد من 240 مدانا بالإعدام استفادوا من تحويل العقوبة خلال ربع قرن، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن عقوبة الإعدام، التي تُعتبر من وجهة نظر حقوقية عقوبة قاسية وغير مجدية، لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1993، رغم استمرار القضاء في النطق بها بناء على القوانين السارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة طورت خلال السنوات الخمس الأخيرة أدوات ترافعها من أجل إلغاء هذه العقوبة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع باتجاه التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة خلال دجنبر الماضي.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى حدود نهاية سنة 2024، ما مجموعه 86 شخصا، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، و32 لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، من ضمنهم امرأة واحدة.
هذا المعطى يعزز توجه المغرب نحو تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة، ويجدد النقاش الحقوقي حول ضرورة مراجعة القوانين بما ينسجم مع روح الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ».