عدن.. مليشيا الانتقالي تمنع دخول محامية لعدن بذريعة سفرها دون "محرم"
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تعرضت محامية للإحتجاز والمنع من دخول العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، على خلفية سفرها بدون "محرم".
وقالت المحامية أفنان عبدالله محمد البطاطي، التي تنتمي لمحافظة حضرموت، في بلاغ لها على منصة فيسبوك: :أنقل لكم هذا البلاغ على خلفية واقعة توقيفي يوم السبت الموافق 31/5/2025، أثناء عودتي من مدينة تعز إلى مدينة عدن، وذلك في نقطة الحديد الواقعة على مشارف المدينة، من قِبل أفراد يتبعون قوات الحزام الأمني".
وأضافت: "تم منعي من دخول عدن بحجة أنني "أسافر بدون محرم"، وهو إجراء غير مسبوق، لا سند له من القانون؛ وفي حادثة الأولى من نوعها -بشهادة سائق الباص الذي أفاد بأنه يحمل دائمًا معه نساء تسافر وحدها ولم يعترضهم أحد!- ورغم خضوعي لتفتيش قانوني من قِبل العنصر النسائي، وعدم وجود أي مخالفة قانونية تبرر هذا الإجراء".
وأشارت إلى أنه تم رفض الحديث معها بشكل مباشر، بحجة أن أفراد النقطة لا يتحدثون إلى النساء، وتمت مخاطبة السائق بدلاً عن المحامية، ومطالبته بالتعهد بعدم نقل فتيات دون محرم.
وأوضحت أنها توجهت إلى القائد المسؤول عن النقطة، -وهو رجل بزي مدني ـ حيث رفض الإفصاح عن اسمه أو هويته، مشيرة إلى أنه وعندما أخبره أحد الحاضرين أنها محامية، أجاب: "لو كانت تعرف الشرع والقانون لما خرجت بدون محرم!".
وأردفت: "وبعد انتظار طويل، وجه كلامه للسائق وبشكل غير مباشر لي، وأصر على أنه لا يتحدث إلى النساء حتى أثناء أداء مهامه، طلب من السائق التعهد الشفهي بعدم تكرار نقل فتيات دون محرم، وطُلب مني تعهد شفهي بعدم السفر دون محرم، رغم وجود عائلات أخرى ضمن الركاب. وعند الساعة العاشرة وثلاث وخمسين دقيقة صباحًا، سُمح لنا بالمغادرة، بعد تكرار التحذير بعدم تكرار الأمر".
ولفتت المحامية البطاطي، إلى بعض الخروقات الدستورية والقانونية في الانتهاك الحاصل لها من قبل مليشيا الانتقالي، مؤكدة إنتهاك مبدأ المساواة وحريّة تنقّل النساء خاصّة، وأنه مخالفًا للمادة (41) من الدستور اليمني التي تنص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، وغياب للأساس القانوني حيث لا يوجد في القانون اليمني يلزم المرأة بالسفر مع محرم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن النساء دون محرم
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمها بعدم دستورية الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية، لافتقادها السند التشريعي.
قضت المحكمة بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون.