وسط حالة من الحزن.. أهالي قرية قرنفيل يشيعون جثمان شاب لقى مصرعه على يد عاطل
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
شيع أهالى قرية قرنفيل بالقليوبية جثمان شاب لقى مصرعه على يد عاطل اطلق عليه الرصاص بسبب مطالبة المجنى عليه للمتهم بعدم شتم احد الاهالى وسبه بالدين.
خرج الجثمان من مسجد الشهيد وشيعه الأهالى إلى مقابر عائلته وسط انهيار أسرته وذويه وأصدقائه مطالبين بالقصاص من المتهم.
و كانت قد قررت نيابة القناطر الخيرية التصريح بدفن جثمان المجنى عليه عبده طه عبده عقب الانتهاء من توقيع الكشف الطبي وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه لمثواه الأخير بمسقط رأسه بقرنفيل.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغاً لمركز شرطة القناطر بمصرع شاب على يد عاطل بطلق نارى فى احد شوارع قرية قرنفيل دائرة المركز.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتوصلت تحريات المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى عبده طه عبده، وبين المتهم ويدعى محمد ر ح عاطل قام علي إثرها المتهم بإحضار فرد خرطوش وإطلاق عيار ناري صوب المجنى عليه مما اودى بحياته في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث قرية قرنفيل المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.