شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصحية الصحة الحكومة منشأة قانون المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
خدمات شرطية.. تعرف على التطوير التاريخى للإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب إنها تعد أحد المصادر الرئيسية لأجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات.
أنشأت " إدارة الجوازات والجنسية " بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلي ( مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) ثم عدلت مرة أخري إلي ( مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 تم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلي " الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ".
كانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلي مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلي مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.
وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم "108 " لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلي هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.
وفي لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة