دينا عدلي: لا توجد قاعدة ثابتة لاختيار المحامي.. والتخصص اختياري
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أكدت دينا عدلي حسين، المحامية، أن مهنة المحاماة لا تخضع لنظام التخصص الإجباري كما هو الحال في الطب، موضحة أن المحامي يملك الحق القانوني في تولي أي نوع من القضايا دون تقييد، لكن الأمر في النهاية يعود لاختياره الشخصي ورغبته في التعمق في نوع معين من القضايا.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج«أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد»، إن بعض المحامين يفضلون العمل في القضايا الجنائية، وآخرين في الإدارية أو العمالية أو التحكيم.
وأضافت، أن التخصص مسألة اختيارية نابعة من ميول المحامي وقدرته، وليست إلزامًا قانونيًا، وبالتالي يمكن للمحامي أن يترافع في أي نوع من القضايا بحسب كفاءته.
وأوضحت أن هناك نوعين من الموكلين، الأول هو رجل الأعمال أو صاحب الشركة، وغالبًا ما يكون لديه محامٍ ملازم له منذ البداية، على دراية بطبيعة عمله القانونية واحتياجاته، ويختاره بناءً على خبرته في مجالات مثل الشركات، التحكيم، أو القانون الإداري.
وأشار إلى أن النوع الثاني من الموكلين الشخص العادي الذي يواجه أزمة قانونية ويبدأ في البحث عن محامٍ للمرة الأولى، وغالبًا ما يعتمد في اختياره على عوامل سطحية، مثل شهرة المحامي إعلاميًا.
وتابعت: "الظهور الإعلامي لا يعني بالضرورة الكفاءة في ساحات المحاكم، ولا يوجد أي تأثير لهذا الظهور على منصة القضاء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدلي
إقرأ أيضاً:
منع التشخيص والوصفات للمهنيين غير المرخصين.. ضوابط صارمة لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي
حظر القانون ممارسة العلاج الطبيعي دون الحصول على ترخيص رسمي، خاصة إذا تضمن ذلك تشخيص الحالات الطبية أو وصف علاجات وتمارين علاجية قد تؤدي إلى تفاقم الإصابات.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان حماية المرضى، والحفاظ على جودة الخدمات العلاجية، ومنع أي ممارسات قد تضر بالصحة العامة، وفرض القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة .
في هذا الصدد، يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
حظر العمل دون ترخيص
لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة، ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتي:
- الإنذار.
- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.