ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول "هل يجوز تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى مثل (المالك، المعز)؟".
وأوضح أمين الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن تسمية الأبناء بأسماء من أسماء الله الحسنى مثل "المالك" أو "الكريم" مع إضافة "الـ" التعريف إليها غير جائز شرعًا، لأن هذه الأسماء خاصة بالله عز وجل وحده.
ما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة .. دار الإفتاء تجيب
ما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيب
هل قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة؟.. الإفتاء تجيب
ما الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف؟.. الإفتاء تجيب
آداب الرجوع من الحج.. الإفتاء توضح
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لا يجوز إطلاق الأسماء التي هي من أسماء الله الحسنى على الإنسان بصيغة التعريف (الـ)، فلا يجوز أن نسمي 'المالك' أو 'الكريم' لأن هذه الأسماء خاصة بالله عز وجل، قال تعالى: 'ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها'".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "أما إذا أردنا أن نستخدم هذه الأسماء بدون أل التعريف مثل: 'مالك' أو 'كريم'، فلا مانع في ذلك، وقد كان من أعلام الأمة الإمام مالك بن أنس، وغيره، ولم يُسمَّ (المالك)".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "يجوز كذلك تسمية الأبناء بأسماء مركبة مضافة إلى لفظ الجلالة، مثل: 'عبد الكريم'، و'عبد المالك'، فهذا من الأسماء الحسنة المشروعة شرعًا".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "علينا أن نُحسن اختيار أسماء أولادنا، فكما قال النبي ﷺ: 'إنكم تُدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم'".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء تسمية المولود أسماء الله الحسنى أمین الفتوى فی دار الإفتاء المصریة أسماء الله الحسنى أمین الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء يوضح أحكام الصلاة للنساء في أول وآخر أيام الدورة الشهرية
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن حكم الصلاة في أول وآخر أيام الدورة الشهرية عند نزول الإفرازات البنية أو الصفراء يختلف باختلاف توقيت الإفرازات وتمييز المرأة لعادتها.
أمين الإفتاء: الطهارة من الحدث الأكبر والحيض والنفاس شرط لصحة الصلاةوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، "الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة مع وجود الحيض، والفقهاء ذكروا أن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر، والحيض، والنفاس، ومن هنا فإن التفرقة بين أنواع الإفرازات وتوقيتها أمر مهم لفهم الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الإفرازات التي تنزل قبل نزول الدم الصريح "الدم الأحمر الواضح" لا تُعد حيضًا إذا كانت المرأة مميزة وتعرف موعد عادتها الشهرية، فتصلي وتصوم دون حرج، أما إذا كانت متحيرة ولا تعرف موعد عادتها، فإنها تعتبر هذه الإفرازات بداية الحيض ما دامت في حدود العشرة أيام.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الإفرازات الصفراء أو البنية التي تأتي بعد الطهر الكامل – سواء بعلامة الجفاف التام أو القصة البيضاء – لا تُعد حيضًا، مستشهدًا بحديث أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"، مشيرًا إلى أن هذه الإفرازات تُعامل كاستحاضة، وتتوضأ المرأة لها لكل صلاة فقط دون غسل.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء إن الفقهاء قسموا النساء إلى مميزة تعرف عادتها، ومتحيرة لا تضبط موعدها، ولكل حالة حكمها، داعيًا النساء إلى تعلم أحكام الطهارة بتأنٍّ وتفصيل، حتى لا يقعن في الحرج أو تفوتهن العبادات بسبب اجتهاد خاطئ.