هل الموت في الحج حُسن خاتمة؟ .. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مضمونه: هل من توفاه الله فى الحج هذا دليل على حسن الخاتمة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له: "من توفاه الله على طاعة فهذا حسن خاتمة، يعني واحد يتوفى وهو بيصلي واحد يتوفى وهو بيحج، وهو بيقرأ القرآن واحد توفى وهو ذاهب إلى المسجد، كل هذه وفاة على طاعة".
وأضاف: "من توفى أثناء الحج، كتب له الحج حج مبرور إن شاء الله ، حتى لو ما كانش أتم المناسك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (يبعث الناس على نياتهم)، فمجرد النية، ولكن هذا نوى وتلبس بأعمال الحج بالفعل وتوفي وهو يؤدي أعمال الحج فهو إن شاء الله قد أتم الله- سبحانه وتعالى- له حجه، يعني اي حاج توفي قبل ان يتم حجه حتى لو لم يقف بعرفة".
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" ما هي علامات حسن الخاتمة؟ فرجلٌ اعتاد جدُّه -رحمه اللهُ- كثرةَ الدعاءِ، وكان يُكثر مِن التضرع إلى الله عَزَّ وَجَلَّ بطَلَب حُسن الخاتمة، وقد توفَّاه اللهُ في آخِر جُمُعة مِن رمضان، ويسأل: هل يُعدُّ الموت في الأيام المبارَكات -كالموت في رمضان أو في ليلة الجمعة أو يومها أو في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة- مِن علامات حُسن خاتمة الإنسان؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن مات في الأماكن المقدسة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرهما، أو في أحد الأيام الفاضلة المباركة، كالموت في يوم مِن شهر رمضان، أو في ليلة الجمعة أو يومها، أو في يوم عاشوراء، أو في يوم عرفة -فإنه يُتَفَاءَلُ له بالخير، وفي ذلك دليل على حُسن الخاتمة.
المراد بحسن الخاتمةحُسن الخاتمة يراد به توفيقُ الله سبحانه وتعالى لعبده أن يعمل خيرًا في حياته، وأن ييسر له ويوفقه للدوام على العمل الصالح قبل موته حتى يقبضه عليه، حيث لا يبقى للإنسان بعد وفاته إلا إحسانٌ قَدَّمَه في حياته يرجو ثوابه، أو عصيانٌ اجتَرَحَهُ يخشى عقابه.
التوفيق للعمل الصالح قبل الموت من علامات حسن الخاتمةقد بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ التوفيق للعمل الصالح علامةٌ مِن علامات حُسن الخاتمة.
فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ»، فَقِيلَ: وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"، والطبراني في "الأوسط"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (8/ 3310، ط. دار الفكر): [(قال: «يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ») أي: حتى يموت على التوبة والعبادة، فيكون له حُسن الخاتمة] اهـ.
وقال الإمام المُنَاوِي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 64، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [(«إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ»، قيل) أَي قَالُوا: يَا رَسُول الله (كَيفَ يَسْتَعْمِلهُ؟ قَالَ: «يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ») يَعْمَلُهُ («قَبْلَ الْمَوْتِ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ») وهو مُتَلَبِّسٌ بذلك العمل الصَّالح، ومَن مات على شيءٍ بَعَثَهُ اللهُ عليه] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج حسن الخاتمة حسن الخاتمة أو فی یوم علامات ح ه الله الله ع
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.