رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة.
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة مجلس النواب مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
مع بداية شهر سبتمبر يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيه ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .
وأجرى “صدى البلد” اتصال هاتفي بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب حول ما إذا سيتم إبرام عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لن يتم إبرام عقد بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، ولكن سيكون هناك إيصال سيقوم المالك بتسليمه للمستأجر خلال فترة الـ 7 سنوات لحين إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.