قانون الإيجار القديم .. حالتان تمنحان المالك حق استعادة وحدته السكنية
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
قانون الإيجار القديم.. جاء تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد ليفتح الباب لمرحلة جديدة من تنظيم استغلال الوحدات السكنية بما يحقق العدالة للطرفين، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لآليات إنهاء العلاقة الإيجارية، بما في ذلك الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته.
.كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم
وفقًا للمادة 6 من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة القانونية المحددة بالمادة (5)، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، وهو ما يمنح العلاقة بين الطرفين قدرًا من المرونة القانونية والوضوح.
للمالك الحق باسترجاع الوحدة المؤجرة فى حالتين
ألزم القانون المستأجر أو من إمتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بـ إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة بالمـادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم المالك إخلاء الوحدة السكنية الإيجار القديم الرئيس السيسي تصديق رئيس الجمهورية قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف موعد عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة
كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، عن موعد عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يبدأ عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، حينما يصدر قرار من رئيس الوزراء ثم المحافظين ، أي خلال أيام.
وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.