مصدر سياسي: إعادة توزيع حصص السرقات في محافظة ديالى
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 11:12 صبعقوبة/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي ،الخميس، إن “الأيام الماضية شهدت اجتماعات سياسية مكثفة بين بعض الكتل، إضافة إلى أعضاء مستقلين في محافظة ديالى لبحث الواقع السياسي وإجراء تغييرات في التشكيلة الحكومية”.وأضاف أن “الاجتماعات ناقشت خطة لتغيير أكثر من نصف التشكيلة الحكومية في ديالى، وإعادة صياغة الاتفاقات السياسية وتقاسم وتوزيع بعض عدد من المناصب الحكومية”.
وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن “الاتفاقات لم تخرج بصيغة كاملة حتى الآن وستطبق الخطة النهائية لإجراء التغييرات التي تمت مناقشتها خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال إجراءاتها”.وغالبا ما تشهد محافظة ديالى، أزمات سياسية عديدة، على مستوى الإدارات المحلية والمسؤولين فيها، وكان آخرها تغيير وتدوير مديري 5 دوائر بلدية، وهي الخالص وكنعان وبلدروز والمقدادية والسعدية، وذلك أواخر العام الماضي. إلى جانب ذلك، فإن صراعاً سياسياً كبيراً يدور على مناصب مديري عدد من الدوائر أبرزها التربية ورؤساء الوحدات الادارية في المحافظة، تسبب بانشقاقات داخل التحالفات السياسية في المحافظة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر.. لص يواجه هذه العقوبات
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على لص تحرش بفتاة أثناء نومها داخل شقة تسلل لسرقتها بمدينة 6 أكتوبر.
عقوبة التحرش في القانون
وفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.