نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إجراءات لجنة حصر وتسعير حالات التعديات على أراضي ولاية السكة الحديد
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة إجراءات لجنة حصر وتسعير حالات التعديات على أراضي ولاية السكة الحديد بمركز ومدينة القنطرة شرق، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ لبحث آليات تقنين أوضاعهم وتحرير العقود بنظام حق الانتفاع.
وذلك بحضور المستشار هشام هاشم المستشار القانوني للمحافظة، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، محمد عوض مدير الشئون القانونية بالمحافظة، حسن مبارك مدير إدارة الحسابات الخاصة بالمحافظة، رئيس قسم أملاك السكة الحديد وممثلي شركة mot، والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تقنين أوضاع قاطني أراضي ولاية السكة الحديد بعزبة الغطوس التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك طبقًا لقرار لجنة استرداد أراضي الدولة، بما يحقق استقرار أوضاع تلك الأهالي وإيجاد حلول مناسبة لهم.
حيث قامت اللجنة بحصر نحو 303 حالة تعدٍّ حتى الآن بنسبة ٣٠ ٪ من إجمالي 190 فدان، المساحة الكلية لأراضي ولاية هيئة السكة الحديد بمركز ومدينة القنطرة شرق.
وجديرًا ذكره، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين محافظة الإسماعيلية ومركز ومدينة القنطرة شرق وهيئة السكة الحديد وشركة mot؛ للنزول على الطبيعة وحصر وتصنيف حالات التعدي على أرض الواقع.
وكان نائب محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بضرورة التسعير العادل للقيمة الإيجارية لحالات التعدي؛ مراعاةً للبعد الاجتماعي للأهالي مع ضرورة استرداد حق الدولة والشعب وضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء اللجنة بما يحقق نتائج أكثر إيجابية وملموسة على أرض الواقع ليشعر بها المواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب محافظ الاسماعيلية السكة الحديد التعديات تقنين الأوضاع ومدینة القنطرة شرق السکة الحدید أراضی ولایة
إقرأ أيضاً:
قانون السكة الحديد يشدد العقوبات على العبث بالمعدات.. والسجن لمن يعرّض حياة الركاب للخطر
أعاد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 التأكيد على تشديد العقوبات بحق كل من يعبث بمعدات أو منشآت السكك الحديدية، في إطار جهود الدولة لحماية المرافق الحيوية وضمان أمن وسلامة حركة القطارات والركاب.
ووفقًا للمادة (20 مكررًا) من القانون، يعاقَب كل من يخالف أحكام المادة (10 مكررًا) بالحبس أو غرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى العبث بالمعدات أو الأجهزة إلى تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عنه إصابة أو وفاة أي شخص.
كما يقر القانون بإلزام المتسبب في أي أضرار تقع على الأشخاص أو الممتلكات بدفع التعويض الكامل عما لحق بهم من خسائر.
محظورات بقانون السكك الحديدية
ونصت المادة (10 مكررًا) على عدد من المحظورات التي تهدف إلى حماية خطوط ومسارات القطارات، وجاء أبرزها:
الركوب فوق أسطح القطارات أو بين عرباتها أو بأي مكان يعوق سيرها.
التعدي على حرم محطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها دون تصريح.
العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بتسيير حركة القطارات.
تعريض خطوط المسير للخطر أو استخدام المزلقانات أثناء إغلاقها.
قيادة المركبات عبر الخطوط من أماكن غير مخصصة لذلك.
قطع أو تجريف ميل جسور السكك الحديدية أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة عنها.
إلقاء المخلفات، سواء زراعية أو مبانٍ أو قمامة، على الخطوط أو جسورها.
التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو الإضرار بالمهمات.
حيازة أي مكونات تخص السكة الحديد دون سند قانوني.
التعدي على أملاك هيئة السكك الحديدية أو تنفيذ أعمال أو حفريات أسفل أو بجوار الجسور دون تصريح مسبق.