بعد حادث المنوفية.. ضبط سائق لتعاطيه المخدر أثناء القيادة بالجيزة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام سائق سيارة ميكروباص، بتعاطي مخدر الحشيش حال سيره بالجيزة.
ونجحت أجهزة الأمن في تحديد السيارة «ميكروباص» وضبط قائدها مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم بدون رخصة قيادة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
اقرأ أيضاًضبط كيان مخالف لإنتاج وبيع ملابس رياضية مقلدة لعلامات تجارية بقويسنا
مباحث التموين تضبط 11 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
الداخلية تضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه جلال 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية تداول مقطع فيديو تعاطي مواد مخدرة تعاطي مخدر الحشيش
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 4 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 4 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة