أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وزير الصحة: دعم نفسي وتأهيلي لأسر حادث إقليمي المنوفيةأرقام وتحديات.. وزير الصحة يطلع على تقرير مفصل عن قطاع الطب العلاجيوزير الصحة: نعاني من سوء التغذية وارتفاع معدلات السمنة والتقزمنائب وزير الصحة: الوثيقة الوطنية لنظم الغذاء تستهدف إيصال الغذاء الآمن للجميع دون عوائق

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بمحافظتي القاهرة والجيزة، في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان.

غلق 16 مركزًا بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة

وتابع "عبدالغفار"، أنه تم غلق 16 مركزًا بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وهي مركزان لكل من "الطريق"، و"حياة مختلفة"، و"بداية حياة"، و"بداية أفضل"، و"دار التغيير"، و"بيور لايف"، و"فري لايف"، و"الاختيار الصحيح"، بالإضافة إلى غلق مركز "حياة الحرية للطب النفسي وعلاج الإدمان" بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

ولفت عبدالغفار إلى غلق 7 مراكز في منطقة بدر بمحافظة القاهرة، وهي مراكز "أمل جديد"، و"بداية"، و"بيور لايف"، و"ايناف"، و"وايت هاوس"، ومركزان لـ"حياة جديدة"، بالإضافة إلى مركز "الأصدقاء" بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة.

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه قد تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة، وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 153 لسنة 2004، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم 71 لسنة 2009.

كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة والصلبة، وعدم تطبيق المنشآت لاشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الإدمان.

وأضاف "زكي"، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المراكز المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلقها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، وتشدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.

طباعة شارك الصحة العلاج الحر الجيزة غلق اداري

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصحة العلاج الحر الجيزة غلق اداري مرکز ا

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون

تضمن قانون حماية الآثار عدد من العقوبات تتعلق بكل من يخالف مواده ومن بينها إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص.

عقوبة سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

ضبط عامل لتنقيبه عن الآثار بمنزله بالمنشاةانتهاء ترميم منشآت أثرية في مدينة الفرما بشمال سيناء ..صورثورة يونيو.. اكتشافات ومعارض دولية وإنجازات متعددة في قطاع الآثارحبس سيدة و4 آخرين ينقبون عن الآثار داخل منزل بالجمالية

وشهد  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على تعديل  قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.

الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:

المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.

كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.


المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني .

المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.

المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.

المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.

كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك قانون حماية الآثار أعمال الحفر الأثري الدستور التنقيب سرقة الآثار

مقالات مشابهة

  • الصحة: إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص بمحافظتي القاهرة والجيزة
  • لهذا السبب.. إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان في مصر
  • بالأسماء.. الصحة تُغلق 25 مركزًا لعلاج الإدمان بالقاهرة والجيزة
  • ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية
  • شاهد الداخلية تكشف حقيقة قيادة أحد المتعاطين للمخدرات سيارة بدون ترخيص
  • تغيير نشاط المحال العامة بدون ترخيص يعرضك لغرامة 20 ألف جنيه| احذرها
  • محافظ مسقط يزيح الستار عن "مركز مسقط للتعافي" لتقديم خدمات العلاج والتأهيل من الإدمان
  • مُبادرات مضيئة لعلاج الإدمان
  • السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون