إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة دار البيضاء، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1مليون دج في حق 8 متهمين غير موقوفين منهم موظفين بقطاع البريد والمواصلات.

لمتابعتهم في ملف جزائي يتعلق بالاضراب المفاجئ بعمال بريد الجزائر خلال شهر جانفي من عام 2033.

الذي كشفت التحقيقات القضائية بشأنه، حقائق مثيرة وأخرى خطيرة تم الوقوف عليها من طرف المحققين، باعتبار أن المسألة يقف من ورائها محرضين من خلال والدعوة إلى شل العمل بطريقة كما تم الكشف عن أيادي خفية كانت وراء شأن تلك النداءات المجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، سعيا منها إلى خلق البلبلة بالمؤسسة.

وتوصّلت التحقيقات ان المحرضين هؤلاء كونهم متنفعين من الوضعية الحالية عبر الاستفادة والانتفاع من الأموال العامة الخاصة بالمؤسسة بطرق ملتوية ومجرمة قانونا. خاصة أموال اللجنة المؤقتة التسيير الخدمات الاجتماعية. الأمر الذي جعل القضاء الجزائري، يفصل في القضية، و يقضي في حكمه ببطلان الإضراب بتاريخ 30 جانفي 2023، بعدما قضت محكمة دار البيضاء بالقسم الاستعجالي، بعدم شرعيته.

وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد سماع متواصل لتصريحات المتهمين ردا على أسئلة المحكمة بخصوص التهم المنسوبة إليهم، لمتابعتهم بجنحة الشروع في عرقلة السير العادي المؤسسة عمومية تقدم خدمة عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد المادة 187 مكرر .

حيث اتسمت تصريحات المتهمين بالجلسة بالاعتراف الجزئي لما نسب إليهم من وقائع، حيث أقر كل متهم بمشاركته المناشير التحريضية الداعية للإضراب، من خلال صفحاتهم الفايسبوكية، وطرحها للتداول على أوسع نطاق، معترفين أن معظم المناشير المتداولة خلال تلك الفترة ظهرت من مجموعات الكترونية مختلفة وضعها مسيّري المجموعات ومنهم من تم اضافته لتلك المجموعات المغلقة كأعضاء مشاركين، لاجل التفاعل والنشر الواسع، خاصة وأن المجموعات الالكترونية كانت تضم في أغلبها عمال البريد عبر مختلف ولايات الوطن.
ناكرين في نفس السياق التحريض على الإضراب بغرض إلحاق الضرر بالمؤسسة.

شكوى مؤسسة البريد تفجر القضية

وبالرجوع الى القضية، فان التحقيق تم فتحه بتحرك الممثل القانوني لمؤسسة بريد الجزائر من خلال شكوى قدمها بتاريخ 31 جانفي 2025 أمام نيابةالجمهورية لدى محكمة الحال، ضد أصحاب الحسابات والمجموعات الإلكترونية العُمّالية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بيّنت حقيقة وجود منشورات منادية للإضراب المقام بتاريخ 28/01/2023، تم تداولها بكثرة قبيل تنظيمه عبر مختلف المجموعات الالكترونية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل مسيّري المجموعات الالكترونية، وكذا الحسابات
الالكترونية الخاصة بأعضاء المجموعات.

المعاينة المنجزة انطلقت من موقع التواصل الاجتماعي، بينت حقيقة وجود منشورات منادية للإضراب المقام بتاريخ 28/01/2023، تم تداولها بكثرة قبيل تنظيمه عبر مختلف المجموعات

“تحريات تقنية مكثّفة”

التحريات الميدانية والتقنية المتواصلة، كلّلت باسترجاع المعطيات التقنية والهويات الخاصة بمسيّري
الحسابات والمجموعات الالكترونية محل نداءات الإضراب ويتعلق الأمر بكل من مسيّر المجموعة الالكترونية “عمال وحدة بريد الجزائر وسط “l’upw alger centre ”
الحساب الالكتروني الحامل لتسمية djamel djoudjou أدمن بالمجموعة الالكترونية محل المنشورات الداعية الإضراب 28/01/2023، للمسمى ” ع.ا. جمال” الذي أقر خلال سماعه بانشائه للمجموعة الالكترونية سنة 2020،نافيا قيامه بطرح منشورات خاصة بالإضراب.
كما تمّ الوصول الى أحد مسيّري المجموعة الالكترونية المسماة “منبر عمال البريد” المدعو” ل. لونيس” الذي أقر للمحقّقّين بأنه تم إضافته كمسيّر بالمجموعة الالكترونية في بداية شهر جانفي ثم انسحب منها بتاريخ 22/01/2023.
كما تم سماع صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية ” mazouzi med amine” للمسمى “م. محمد أمين” حيث أقرّ بحيازته للحساب الإلكتروني وبكونه مسير مجموعة الفيسبوك الحاملة للتسمية الحالية “منبر عمال البريد”، منذ جانفي 2023، مقرا أيضا بطرحه للمنشورات الخاصة بإضراب 28/01/2023، بغرض تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال بريد الجزائر، دون قصد إحداث البللبة أو المساس بالمؤسسة.

بحيث كشفت الخبرة الإلكترونية المنجزة على هاتفه النقال بأنه يعد عضوا بالمجموعة الالكترونية وكذا مجموعات محادثات الكترونية منادية للإضراب المتزامن مع تاريخ 28/01/2023 .

حسابات الكترونية منادية للإضراب

واستمرارا لإجراءات التحقيق تم التوصل الى صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “علي عبد الله” ، للمشتبه فيه المسمى “ق. علي” الذي أقر بحيازته للحساب المذكور، وبأنه تم إضافته كمسير بالمجموعة الالكترونية من قبل حساب الكتروني لا يعرفه يحمل التسمية “محمد اسلام” نافيا طرح أي منشورات منادية الإضراب 28/01/2023 لكونه كان ضد فكرة الإضراب أصلا .

كما أقر صاحب الحساب الالكتروني الحامل ” aysel perihan” الخاص بالمسمى “ع. زكرياء” حيث صرح بأن هذا الحساب يخص زوجته المسماة “س. سعيدة” التي أقرت بحيازتها للحساب الالكتروني وبعضويتها للمجموعة الالكترونية، بحكم أن زوجها يعد موظفا ببريد الجزائر غير أنها تجهل كيف أصبحت مسيرة بالمجموعة، مقرة أيضا بطرح وإعادة طرح منشورات خاصة بإضراب 28/01/2023، للمطالبة بيومين راحة والزيادة في الأجور، آملة في تحسين ظروف زوجها المهنية والاجتماعية، مؤكدة بأن مطالبها عفوية ولم تكن تهدف الى المساس بالمؤسسة ظنا منها أن دعوتها للإضراب حق عمالي مكفول قانونا .

وفي إطار التحقيق تم التوصل إلى الحسابات الالكترونية المستغلة لعرض منشورات منادية للإضراب منه حساب حامل لتسمية “nor sin” لصاحبه المسمى “ق. أمين”،بالاضافة الى التعرف على صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “dahmanou zaoui”المسمی “د. توفيق” وكذا هوية مستعمل الحساب الالكتروني ويتعلق الأمر بالمسمى “ز عبد الرحمن” بسماعه أقر بحيازته للحساب الالكتروني وبإضافته كمسير ثانوي بالمجموعة، نافيا قيامة بطرح أي منشور منادية الإضراب 28/01/غير أنه سجل خروجه من المجموعة الالكترونية “ملتقى عمال بريد الجزائر”.

حساب اخر محل شبهة يسمى “mohamed lamine lounis” بسماع صاحبه المسمى “ل. محمد امین” بسماعه بتاريخ 02/03/2023، أقر بحيازته للحساب الالكتروني وبأنه تم إضافته كمسير بالمجموعة الالكترونية من قبل حساب الكتروني لا يعرفه يحمل التسمية Amine Hmd منذ جانفي 2020 مقرا أيضا بالموافقة على بعض المنشورات المنادية لإضراب 28/01/2023 المطروحة بالمجموعة الالكترونية التي يسيرها، نافيا قيامة بطرح أي منشور حول الإضراب الأخير .

“مستجدات جديدة..”

بتاريخ 08/02/2023، أفاد الممثل القانوني بمستجدات بخصوص قضية الحال، بعد رصد منشور تم طرحه بالمجموعة الالكترونية الحاملة لتسمية/ عمال وحدة بريد الجزائر وسط l’upw alger centre من قبل مستعمل الحساب الالكتروني ” “mossa zarabi”، ويتعلق الأمر بكل من المسمى “ب. محمد الأمين” الذي أكد تواصله مع كل من المسمى “ق. سعيد” و”ع. هشام” بحكم عملهم بالمجال النقابي، غير أنه أنكر علاقته بمؤسسة بريد الجزائر، أو اشتراکه برفقة هذين الأخيرين في التحريض على إضراب 28/01/2023.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المجموعات الالکترونیة بالمجموعة الالکترونیة التواصل الاجتماعی برید الجزائر عمال البرید من قبل

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون

تضمن قانون حماية الآثار عدد من العقوبات تتعلق بكل من يخالف مواده ومن بينها إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص.

عقوبة سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

ضبط عامل لتنقيبه عن الآثار بمنزله بالمنشاةانتهاء ترميم منشآت أثرية في مدينة الفرما بشمال سيناء ..صورثورة يونيو.. اكتشافات ومعارض دولية وإنجازات متعددة في قطاع الآثارحبس سيدة و4 آخرين ينقبون عن الآثار داخل منزل بالجمالية

وشهد  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على تعديل  قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.

الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:

المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.

كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.


المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني .

المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.

المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.

المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.

كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك قانون حماية الآثار أعمال الحفر الأثري الدستور التنقيب سرقة الآثار

مقالات مشابهة

  • إلغاء واسع للرحلات في مطارات فرنسا بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية
  • إضراب مراقبي الحركة الجوية يلغي 40% من رحلات مطارات فرنسا
  • 6 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع للوزير الأسبق “الطّاهر خاوة”
  • خمس سنوات سجنا نافذا لبودريقة في قضايا التزوير والنصب
  • 7 سنوات حبسا لمشعوذة وزوجها ببلوزداد في العاصمة
  • من 5 إلى 20 سنة سجنًا.. تفاصيل عقوبة ختان الإناث بعد واقعة أسيوط
  • تأييد حكم صنصال وابقائه 5 سنوات حبسا نافذا 
  • السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة شراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي