أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم شراء رجل لابنه سيارة ميكروباص من ماله الخاص، مع وجود ولدين آخرين وبنت مطلقة لديها ولدين، مبينًا أن ما يملكه الأب لأحد أولاده أو لكلهم في حياته يُعد هبة شرعية.
وأضاف خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الأب في هذه الحالة أخذ جزءًا من ماله واشترى السيارة لابنه، غالبًا لمساعدته على العمل وتوفير مصدر رزق له ولأسرته، وبمجرد أن يتملك الابن السيارة، تصبح ملكًا خالصًا له، وبالتالي لا يحق لإخوته المشاركة في مكاسبها.
وأشار إلى أنه بعد وفاة الأب، لا تُعد السيارة ميراثًا، لأنها انتقلت إلى الابن في حياة الأب، فلا تدخل في التركة التي تُقسم على الورثة، أما إذا كان الأب على قيد الحياة ويشعر بأنه لم يعطِ بقية أبنائه مثل ما أعطى الابن الأول، فبإمكانه أن يمنحهم من ماله، ولا حرج في ذلك. كما يمكن للإبن، إن أراد وبالتراضي، أن يخصص جزءًا من مكاسب السيارة لإخوته، لكن ذلك يكون برغبته وحده لأنها أصبحت ملكه.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
علي فخر الميراث الهبة المواريث توزيع التركةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
40 28 الرطوبة: 22% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: احتلال غزة تنسيق الجامعات الخاصة 2025 تنسيق الثانوية العامة 2025 الطريق إلى البرلمان زلزال كامتشاتكا سعر الفائدة صفقة غزة هدير عبد الرزاق علي فخر الميراث الهبة المواريث توزيع التركة مؤشر مصراوي مدارس وزیر التعلیم صور وفیدیوهات أمین الفتوى أخبار مصر فی حیاته الأب فی
إقرأ أيضاً:
ما شروط طاعة الزوجة لزوجها؟.. أمين الفتوى يجيب
ما شروط طاعة الزوجة لزوجها؟ سؤال ورد الى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأجاب عاشور عن السؤال قائلا: إنه من المقرر شرعًا أن على الزوجة طاعة زوجها ما دام لم يأمرها بمعصية ؛ لحديث عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : " لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ " ، وهذه الطاعة مقيدة بما تطيقه.
وبين أن المختار للفتوى والمعمول به قانونا أن طاعة الزوجة لزوجها مقيّدة بما تستطيع تحمله من غير ضرر أو مشقة وفي غير معصية بشرط أن يوفر لها حقوقها الشرعية ، وكل ذلك بالمعروف ، وبما أرشد إليه قوله تعالى (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في نفسها، وتحفظه في بيته وماله وأولاده، وألا تسمح لأحد أن يدخل بيت زوجها وهو كاره، ولا ينبغي أن يتبادر للذهن أن هذا الحق يعني عبودية الزوجة للزوج، وأن أمر الأسرة في الإسلام دائر بين سيد يأمر وأمة تطيع، فمثل هذا الفهم لا يصدر إلا من عقل مغيب.
وأشار شيخ الأزهر، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين، إلى أن طاعة الزوجة مقيدة بالمعروف، والطاعة بمعنى الاستبداد نقيض المعروف الذي أمر الله به، والأمر المنهي عنه شرعا ليس للزوج حق في أن يلبه من زوجته، وإذا طلبه لا تطيعه، وإذا طاعته تكون آثمة.
وأضاف أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها إذا كان القصد الاضرار بمال الزوج أو تقليله خوفا من أن يقترن بأخرى، منوها بأنه في حال بخل الزوج وتقطيره على زوجته وأولاده في النفقات، فإنه يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه لتنفق على نفسها وعلى أولادها ولكن بشرط المعروف وعدم الإضرار.
وتابع أنه من حق الزوج على زوجته أن تراعي حالته عسراً ويسرا، وألا ترهقه بمطالب تعلم أنها فوق طاقته وقدرته.
المقياس في اختيار الزوجةواصل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حديثه عن توجيهات رسول الله ﷺ لشباب أُمَّته «فتيانًا وفتيات» بأنْ يكون المقياس في اختيار الزوجة هو مقياس «الدِّين»، وأنه ﷺ وقف عند هذا المقياس ولم يتوقَّف كثيرًا عند مقياس المال والجمال والنَّسَب، والسَّبَبَ في ذلك هو أنَّ الإسلام يُؤسِّس بنيان الأُسْرة على قواعدَ صُلْبةٍ، وأُسُس مَتينة ذاتِ أثر ممتدٍّ في استقرارها وبقائها.. وأن المقاييس الأخرى، غيرَ مقياس الدِّين، لا تتمتَّعُ بهذه الخاصَّة إذا ما استقلَّت وحدَها بهندسة هذا البنيان المعقَّد وما يعرض له من تحديات.
وبيَّن شيخ الأزهر أمس الأحد خلال الحلقة الخامسة والعشرين أمس من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» أنَّ مقياسَ «الدِّين» في اختيار الشَّاب للفتاة، واختيار الفتاة للشَّاب -ليس هو ما يتصوَّره بعضُ الناس مِمَّا يتعلَّقُ بجانب العبادات وكفى، وأنَّ التَّديُّن هو الاجتهاد في الصَّلاة وفي قيام اللَّيْل وصوم الاثنين والخميس ولا شيء بعد ذلك.. فالصَّلاة، وما إليها من باقي العبادات المفروضة، هي فروضٌ لا يستطيع مُسلِمٌ ولا مُسْلِمَة أن يَتحلَّل منها، أو يناقش في أمر فرضيتها ووجوبها كما أمرَ الله ورسوله، غير أنَّها -على خطرها- لا تستوعب كل جوانب هذا الدِّين العظيم، بل تبقى هناك جوانبُ أخرى هي من صُلْب هذا الدِّين وجوهره وحقيقته، وأعني بها جوانبَ «الأخلاق»، التي لا تقل أهميةً ولا خطرًا عن جانب العبادات المفروضة.
وتابع فضيلته خلال برنامجه الذي يعرض على عدد من الفضائيات المصرية والعربية: عرضنا من قبلُ لقولِه تعالى في شأن الصَّلاة ومقاصدها: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ} [العنكبوت: 45]، وفي شأن الصوم وغايته {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، وفي شأن الزَّكاة وثمرتها الخُلُقيَّة: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: 103].. والانتهاءُ عن الفواحش، والتقوى، والتطهيرُ والتزكيةُ كلُّها من باب «الأخلاق» والفضائلِ والآداب.. كما عرضنا لحديث رسول الله ﷺ في شأن المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل، إلَّا أنَّها كانت تُؤذي جيرانَها بلسانِها، فكان مصيرُها إلى النَّار، مِمَّا يدلُّنا على أنَّ الأخلاقَ الكريمة التي تسَعُ الآخَرَ ولا تعتدي عليه ولا تُؤذيه بغيرِ حَقٍّ، هي والإسلام وَجْهان لعُمْلَةٍ واحدةٍ.