كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، منوهة بأن منها: أن يلبي كل منهما رغبة الآخر؛ ما لم يكن هناك مانعا، لافتة إلى أنه “على الزوجين أن يعلما أن هذه العلاقة لهما فيها أجر، إن قصد كل منهما بعلاقته الخاصة إعفاف نفسه، وكذا زوجه، وإحصانه عن الحرام”.

هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟.

. أمين الفتوى يجيبهل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها ؟.. الإفتاء ترد

واستشهدت دار الإفتاء بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ» أخرجه مسلم.

الحقوق المشتركة بين الزوجين

ووجهت دار الإفتاء المصرية، نصيحة أسرية لكل المتزوجين، قائلة: "لكل منكما حقوقٌ على الآخر، فلا ينشغل أحدكما بما له، ويتناسى ما عليه".

وقالت دار الإفتاء في نصائحها للمتزوجين على صفحتها الرسمية، أن الزواج حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين، وقال الله- تعالى-: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ يعني: للمرأة حق على زوجها.

واستطردت: كما للرجل حق على زوجته، فيجب على الزوج تلبية احتياجات زوجته النفسية: كالاحتواء والاحترام والشعور بالأمان والمشاركة في الرأي، وكذا الاحتياجات المالية: من نفقة وكسوة وطعام وشراب وغيرها، وكذا الاحتياجات الاجتماعية: كالسماح لها بزيارة والديها وأقاربها.

كما يجب على المرأة أيضًا أن تراعي حقوق زوجها عليها، كالطاعة وحسن العشرة، وذلك حتى تستقيم الحياة بينهما وينعما بالاستقرار.

الحقوق الزوجية

وذكرت الإفتاء، أن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله- تعالى-، أما شؤونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص؛ فلا تجب عليها طاعته فيه، لأنه ليس له ولاية على مالها.

ولفتت دار الإفتاء، في فتوى لها، إلى أنه من حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته، وأن من حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها.

وتابعت دار الإفتاء، أن له أيضًا أن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكوث فيه (غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم، ولكن له منعهم من المكوث في البيت).

وأشارت إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يراعي العدل والإحسان في معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، منوهةً بأن من حقها أن يسكنها في بيت خالٍ عن أهله؛ لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك؛ لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها.

وأردفت أنه كما يجب أن يكون المسكن خاليًا عن أهله؛ يجب أيضًا أن يكون خاليًا عن أهلها ولو ولدها من غيره؛ لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وأن للزوج منع أهلها من السكنى معه في بيته.

واستطردت دار الإفتاء، طبقًا لهذه النصوص: فلا يجوز شرعًا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج، متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعةً لذلك، مضيفة أنه لا يجوز لها شرعًا أيضًا أن تُسكِن في منزل الزوجية أحدًا من أقاربها أيًّا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.

واسترسلت عن إنفاق الزوجة على أقاربها، قائلة، فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص؛ فليس للزوج منعها منه، لأنها حرة في التصرف في مالها، لافتةً إلى أنه إن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعًا.

طباعة شارك الحقوق المشتركة بين الزوجين الحقوق الزوجية حق الزوجة على زوجها دار الإفتاء إنفاق الزوجة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحقوق الزوجية حق الزوجة على زوجها دار الإفتاء إنفاق الزوجة دار الإفتاء أیض ا أن إلى أن حقوق ا

إقرأ أيضاً:

زوجة تلاحق زوجها بالطلاق بسبب مصروفات المرافق.. التفاصيل

لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بالتحايل وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وتسببه في طردها وأولادها من المسكن بسبب تخلفه عن سداد أجر المسكن ومصروفات مرافق لصاحب العقار طوال 12 شهر، لتؤكد الزوجة:" زوجي يعمل أسبوع ويمكث في البيت باقي السنة، ويتعمد علي راتبي والمساعدات التي اتحصل عليها من أشقائي".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ترك وظيفته من عامين وأصبح يعمل بشكل متقطع، ويعتمد علي في سداد نفقاته ومصروفات أولادي، وكنت امنحه أجر المسكن ومصروفات المرافق ليسددها لصاحب العقار، ولكني اكتشفت للأسف أنه كان يتحجج له بتعسره المادي ويأخذ المال ويبدده علي أصدقائه".

وتابعت:" يئست من تصرفاته وعنفه ضدي وقررت الحصول على الطلاق، ولكنه للأسف هددني بالانتقام مني، وشهر بسمعتي،  وحاول إجباري علي العيش برفقته ولاحقني بالسب والقذف لابتزازي".

وأشارت الزوجة:" طالبت عائلته بالوساطة بيننا فرفضوا، وقام شقيقه بالتعدي علي، وعشت خلال الشهور الماضية في عذاب بسبب ظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، وجعلني أعيش مأساة بعد تهديده لي".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

 



مقالات مشابهة

  • فتاوى وأحكام| هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها؟.. حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟
  • هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها ؟.. الإفتاء ترد
  • هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟.. 5 أدلة من القرآن والسنة
  • هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب المعاملة السيئة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يحق للزوجة رفض الإقامة مع زوجها في بيت العائلة؟
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وتبديد منقولات ومصوغات لرفضه الإنفاق عليها
  • فتح تحقيق عاجل في طعن فتاة على يد زوجها بـ زفتى
  • زوجة تلاحق زوجها بالطلاق بسبب مصروفات المرافق.. التفاصيل