ما شروط طاعة الزوجة لزوجها؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
ما شروط طاعة الزوجة لزوجها؟ سؤال ورد الى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأجاب عاشور عن السؤال قائلا: إنه من المقرر شرعًا أن على الزوجة طاعة زوجها ما دام لم يأمرها بمعصية ؛ لحديث عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : " لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ " ، وهذه الطاعة مقيدة بما تطيقه.
وبين أن المختار للفتوى والمعمول به قانونا أن طاعة الزوجة لزوجها مقيّدة بما تستطيع تحمله من غير ضرر أو مشقة وفي غير معصية بشرط أن يوفر لها حقوقها الشرعية ، وكل ذلك بالمعروف ، وبما أرشد إليه قوله تعالى (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في نفسها، وتحفظه في بيته وماله وأولاده، وألا تسمح لأحد أن يدخل بيت زوجها وهو كاره، ولا ينبغي أن يتبادر للذهن أن هذا الحق يعني عبودية الزوجة للزوج، وأن أمر الأسرة في الإسلام دائر بين سيد يأمر وأمة تطيع، فمثل هذا الفهم لا يصدر إلا من عقل مغيب.
وأشار شيخ الأزهر، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين، إلى أن طاعة الزوجة مقيدة بالمعروف، والطاعة بمعنى الاستبداد نقيض المعروف الذي أمر الله به، والأمر المنهي عنه شرعا ليس للزوج حق في أن يلبه من زوجته، وإذا طلبه لا تطيعه، وإذا طاعته تكون آثمة.
وأضاف أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها إذا كان القصد الاضرار بمال الزوج أو تقليله خوفا من أن يقترن بأخرى، منوها بأنه في حال بخل الزوج وتقطيره على زوجته وأولاده في النفقات، فإنه يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه لتنفق على نفسها وعلى أولادها ولكن بشرط المعروف وعدم الإضرار.
وتابع أنه من حق الزوج على زوجته أن تراعي حالته عسراً ويسرا، وألا ترهقه بمطالب تعلم أنها فوق طاقته وقدرته.
المقياس في اختيار الزوجةواصل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حديثه عن توجيهات رسول الله ﷺ لشباب أُمَّته «فتيانًا وفتيات» بأنْ يكون المقياس في اختيار الزوجة هو مقياس «الدِّين»، وأنه ﷺ وقف عند هذا المقياس ولم يتوقَّف كثيرًا عند مقياس المال والجمال والنَّسَب، والسَّبَبَ في ذلك هو أنَّ الإسلام يُؤسِّس بنيان الأُسْرة على قواعدَ صُلْبةٍ، وأُسُس مَتينة ذاتِ أثر ممتدٍّ في استقرارها وبقائها.. وأن المقاييس الأخرى، غيرَ مقياس الدِّين، لا تتمتَّعُ بهذه الخاصَّة إذا ما استقلَّت وحدَها بهندسة هذا البنيان المعقَّد وما يعرض له من تحديات.
وبيَّن شيخ الأزهر أمس الأحد خلال الحلقة الخامسة والعشرين أمس من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» أنَّ مقياسَ «الدِّين» في اختيار الشَّاب للفتاة، واختيار الفتاة للشَّاب -ليس هو ما يتصوَّره بعضُ الناس مِمَّا يتعلَّقُ بجانب العبادات وكفى، وأنَّ التَّديُّن هو الاجتهاد في الصَّلاة وفي قيام اللَّيْل وصوم الاثنين والخميس ولا شيء بعد ذلك.. فالصَّلاة، وما إليها من باقي العبادات المفروضة، هي فروضٌ لا يستطيع مُسلِمٌ ولا مُسْلِمَة أن يَتحلَّل منها، أو يناقش في أمر فرضيتها ووجوبها كما أمرَ الله ورسوله، غير أنَّها -على خطرها- لا تستوعب كل جوانب هذا الدِّين العظيم، بل تبقى هناك جوانبُ أخرى هي من صُلْب هذا الدِّين وجوهره وحقيقته، وأعني بها جوانبَ «الأخلاق»، التي لا تقل أهميةً ولا خطرًا عن جانب العبادات المفروضة.
وتابع فضيلته خلال برنامجه الذي يعرض على عدد من الفضائيات المصرية والعربية: عرضنا من قبلُ لقولِه تعالى في شأن الصَّلاة ومقاصدها: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ} [العنكبوت: 45]، وفي شأن الصوم وغايته {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، وفي شأن الزَّكاة وثمرتها الخُلُقيَّة: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: 103].. والانتهاءُ عن الفواحش، والتقوى، والتطهيرُ والتزكيةُ كلُّها من باب «الأخلاق» والفضائلِ والآداب.. كما عرضنا لحديث رسول الله ﷺ في شأن المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل، إلَّا أنَّها كانت تُؤذي جيرانَها بلسانِها، فكان مصيرُها إلى النَّار، مِمَّا يدلُّنا على أنَّ الأخلاقَ الكريمة التي تسَعُ الآخَرَ ولا تعتدي عليه ولا تُؤذيه بغيرِ حَقٍّ، هي والإسلام وَجْهان لعُمْلَةٍ واحدةٍ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طاعة الزوجة لزوجها شيخ الأزهر الإفتاء شیخ الأزهر فی شأن
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء يوضح أحكام الصلاة للنساء في أول وآخر أيام الدورة الشهرية
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن حكم الصلاة في أول وآخر أيام الدورة الشهرية عند نزول الإفرازات البنية أو الصفراء يختلف باختلاف توقيت الإفرازات وتمييز المرأة لعادتها.
أمين الإفتاء: الطهارة من الحدث الأكبر والحيض والنفاس شرط لصحة الصلاةوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، "الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة مع وجود الحيض، والفقهاء ذكروا أن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر، والحيض، والنفاس، ومن هنا فإن التفرقة بين أنواع الإفرازات وتوقيتها أمر مهم لفهم الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الإفرازات التي تنزل قبل نزول الدم الصريح "الدم الأحمر الواضح" لا تُعد حيضًا إذا كانت المرأة مميزة وتعرف موعد عادتها الشهرية، فتصلي وتصوم دون حرج، أما إذا كانت متحيرة ولا تعرف موعد عادتها، فإنها تعتبر هذه الإفرازات بداية الحيض ما دامت في حدود العشرة أيام.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الإفرازات الصفراء أو البنية التي تأتي بعد الطهر الكامل – سواء بعلامة الجفاف التام أو القصة البيضاء – لا تُعد حيضًا، مستشهدًا بحديث أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"، مشيرًا إلى أن هذه الإفرازات تُعامل كاستحاضة، وتتوضأ المرأة لها لكل صلاة فقط دون غسل.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء إن الفقهاء قسموا النساء إلى مميزة تعرف عادتها، ومتحيرة لا تضبط موعدها، ولكل حالة حكمها، داعيًا النساء إلى تعلم أحكام الطهارة بتأنٍّ وتفصيل، حتى لا يقعن في الحرج أو تفوتهن العبادات بسبب اجتهاد خاطئ.