اعتدت على عروس طليقها وشوهت وجهها قبل الزفاف بأيام.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
تحولت فرحة شابة مقبلة على الزواج في منطقة مصر القديمة إلى كابوس مأساوي، بعدما تعرضت لهجوم عنيف من طليقة خطيبها، التي هاجمتها في الشارع واعتدت عليها باستخدام آلة حادة ، لتصيبها بجروح عميقة في الوجه تطلبت إجراء 41 غرزة جراحية.
و رَوَت العروس وتُدعى “منصورة”، تفاصيل الحادث قائلة إنها كانت تستعد لزفافها خلال أيام قليلة، إلا أن طليقة خطيبها أوقفتها فجأة في الطريق، واعتدت عليها بآلة حادة، ما تسبب في سقوطها أرضًا وسط صدمة المارة.
وأكدت: “ماقدرتش أستوعب اللي حصل.. فجأة لقيتها هجمت عليا وضربتني في وشي، والألم كان لا يُوصف بعد ما عملولي 41 غرزة، حياتي اتقلبت في لحظة”، على حد ذكرها ووصفها للموقف.
وأضافت منصورة أن الجانية لم تكتف بالاعتداء، بل نشرت عبر حسابها على فيسبوك منشورات تتفاخر فيها بما فعلته، مطالبة بسرعة ضبطها ومحاسبتها قانونيًا، ومناشدة أهل الخير مساعدتها في تكاليف العلاج وتوفير محامٍ يدافع عن حقوقها نظرًا لظروفها المادية الصعبة.
من جانبها، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها للقبض على المتهمة الهاربة، بعد الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القديمة هجوم عنيف آلة حادة منصورة قانون العقوبات مصر القدیمة
إقرأ أيضاً:
العمل تضع ضوابط وآليات تحرير عقود العمل للحفاظ على حقوق العمال
أصدر وزير العمل محمد جبران ، قرارًا وزاريًا،عن البيانات الأساسية لعقود العمل، وذلك في إطار تنفيذ مواد قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، وبشأن التعريف بكتابة وإيداع عقد العمل، للتوعية والتسهيل على صاحب العمل، والعامل فيما يخص "علاقة العمل" الرسمية بينهما..
جاء في القرار: "أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبناءً على ما ارتأيناه لحسن سير العمل، وتحقيق الصالح العام، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، تقرر تعريف عقد العمل بما يلي .."المادة الأولى ": عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.."المادة الثانية" عن كتابة العقد وايداعه، بأن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.."المادة الثالثة": تودع النسخة الرابعة من العقد، المُشار اليها في المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقياً، أو إلكترونياً على البريد الالكتروني الرسمي للمديرية، وفقاً للبيان المرفق بهذا القرار، مع مراعاة الشروط والضوابط الاتية: ارسال العقود من البريد الالكتروني الرسمي المعتمد للشركة.-ارفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.- ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الاحوال.-أن تتضمن الرسالة الالكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة. -إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال، وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملوا بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملف " pdf " وملف " Excel ".-إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.
وبحسب "القرار الوزاري" ،جاء في "المادة الرابعة":يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الانهاء.. وقالت :"المادة الخامسة": لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة، مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار اليه"1-9-2025"، فإذا كانت عقود العمل محددة المدة ،مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.. وجاء في "المادة السادسة" عن كافة البيانات الأساسية لعقد العمل، حيث يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:1- تاريخ بداية العقد.2-اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وجاء في "المادة السابعة" ،أنه إذا كان العامل أجنبياً ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفى حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بما تم تحريره باللغة العربية..وفي "المادة الثامنة" ، عن المشورة والإرشاد،أنه مع عدم الاخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل - متى طُلب منها ذلك - لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الاخرى، ومدى اعتبار العمل يؤدى لحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، ولها أن تسترشد في ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الاشراف، أو أية مؤشرات أخرى.. وفي "المادة التاسعة": يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.