رئيس نادي الأولمبي يكشف أهم مميزات قانون الرياضة الجديد
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
كشف طارق السيد، رئيس نادي الأولمبي، عن أهم المكتسبات التي حصلت عليها الأندية والجمعيات العمومية من التعديلات التي أُدخلت في قانون الرياضة الجديد، الذي تم التصديق عليه مؤخرًا.
وقال طارق السيد، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «التعديلات الأخيرة تمس الأندية بشكل مباشر وتم نقل الإشراف على الأندية من اللجنة الأولمبية إلى وزارة الشباب والرياضة».
وأردف قائلًا: «كانت شعرة حساسة فيما يُعرف بالتدخل الحكومي والاستقلالة لإدارة الأندية وتعظيم دور الجمعيات العمومية»، مضيفًا أن «اللوائح الخاصة بالنادي تضعها الجمعيات العمومية للأندية، وبالتالي الحفاظ بشكل مباشر على أدوار الجمعية العمومية. أما دور الوزارة يكون رقابيًا فيما يتعلق بالأمور المالية».
وأكد رئيس نادي الأولمبي أن هناك استقلالية تامة في عمل مجلس إدارات الأندية، وأنه لا أحد يتدخل في قرارات مجالس الإدارة سواء بالتعاقد مع لاعبين أو موظفين أو إنشاء شركات، فلا يستطيع أحد أن يتدخل في قرارات مجالس الإدارات وفقًا للقانون الجديد.
وأشار السيد إلى أن مركز التحكيم الرياضي وفقًا للتعديلات الجديدة أصبح مستقلًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة الجديد الإعلامي إيهاب الكومي الماتش قناة صدى البلد مجلس إدارات الأندية رئیس نادی الأولمبی
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنفيذ أحكام الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء قانون الإجراءات الجنائية، محددا لضوابط تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين، وذلك في إطار توجه الدولة إلى تعزيز معايير العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان.
ونصت المادة 447 من القانون على أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور مجموعة من الجهات الرسمية، تشمل عضوًا من النيابة العامة، ومندوبا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب المركز، بالإضافة إلى طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ويحظر حضور أي شخص من غير هؤلاء إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع التأكيد على حق المدافع عن المحكوم عليه في حضور التنفيذ دائمًا.
و يتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم فيها على المحكوم عليه في موقع التنفيذ وبصوت مسموع لجميع الحاضرين، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمحكوم عليه حتى اللحظة الأخيرة.
كما تتيح النصوص للمحكوم عليه حق إبداء أقواله إذا رغب في ذلك، حيث يقوم عضو النيابة العامة بتحرير محضر رسمي بهذه الأقوال.
ويُحرر عضو النيابة العامة محضرا يوثّق كافة تفاصيل العملية، ويتضمن شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة، لتوثيق الواقعة بشكل رسمي ومنظم.