كيف يحق للصحفي الحصول على المعلومات؟ وما عقوبة من يحجبها؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يضمن قانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حق الصحفي في الحصول على المعلومات، ويُحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات له.
وعلى الرغم من مطالب إصدار قانون حرية تداول المعلومات، إلا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام تضمّن عددًا من المواد، التي تعطي للصحفي الحق في الحصول على المعلومة، وتُنظّم ذلك.
مادة 7
الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم، لا سُلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
مادة 8
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
مادة 9
للصحفى أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها.
وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكتروني، للاتصال بالصحافة والإعلام، لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.
مادة 10
يُحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو في حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.
مادة 11
مع مراعاة أحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون، للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقّي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.
مادة 12
للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلّب ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی الحصول على
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.